الحاشية على كفاية الأصول - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢١٥ - رابعها
ثالثها:
الظاهر أن الإجزاء- هاهنا- بمعناه لغة، و هو الكفاية، و إن كان يختلف ما يكفي عنه، فإن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يكفي، فيسقط به التعبد به ثانيا، و بالأمر الاضطراري أو الظاهري الجعلي، فيسقط به القضاء، لا أنه يكون- هاهنا- اصطلاحا، بمعنى إسقاط التعبد أو القضاء، فإنه بعيد جدا.
رابعها:
الفرق بين هذه المسألة، و مسألة المرة و التكرار، لا يكاد يخفى، فإنّ البحث- هاهنا- في أن الإتيان بما هو المأمور به يجزي عقلا، بخلافه في تلك المسألة، فإنه في تعيين ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصيغة بنفسها، أو بدلالة أخرى.
نعم كان التكرار عملا موافقا لعدم الإجزاء لكنه لا بملاكه، و هكذا الفرق بينها و بين مسألة تبعية القضاء للأداء، فإن البحث في تلك المسألة في دلالة الصيغة على التبعية و عدمها، بخلاف هذه المسألة، فإنه- كما عرفت- في و الفرق بينهما انّه على فرض دلالة دليلهما يمكن ان يدلّ دليل آخر على عدم الإجزاء فيؤخذ به، بخلاف الثاني، فانه مع فرض استقلال العقل بالإجزاء لا بدّ من طرح ما يدلّ على عدم الاجزاء على فرض نهوضه على ذلك، فافهم.
(١) (قوله: رابعها الفرق ....... إلخ.) اعلم انّ الفرق بين هذه المسألة و مسألة المرّة و التكرار، و كذا بينها و بين تبعيّة القضاء للأداء أوضح من ان يخفى، لأنّ البحث هنا في إجزاء الإتيان بما هو معلوم كونه مأمورا به، بخلافه في المرة و التكرار فانّه هناك في تعيين المأمور به، كما انّ البحث في مسألة تبعيّة القضاء يكون في انّ وجوب القضاء بعد عدم الإتيان بالمأمور به في الوقت هل هو بأمر جديد أو بالأمر الأول المتعلق بأصل الفعل في الوقت، بخلاف المقام، فانّ البحث في اجزاء المأتي به عن إتيانه ثانيا أداء أو قضاء فافهم.