الحاشية على كفاية الأصول
(١)
أمّا المقدمة ففي بيان أمور
٥ ص
(٢)
الأوّل
٥ ص
(٣)
الثاني
١٧ ص
(٤)
الثالث
٣٧ ص
(٥)
الرابع
٤٤ ص
(٦)
الخامس
٥٠ ص
(٧)
السادس
٥٤ ص
(٨)
السابع
٥٥ ص
(٩)
الثامن
٦١ ص
(١٠)
التاسع
٦٢ ص
(١١)
العاشر
٦٧ ص
(١٢)
بقي أمور
٩٦ ص
(١٣)
الأول
٩٦ ص
(١٤)
الثاني
٩٨ ص
(١٥)
الثالث
١٠١ ص
(١٦)
الحادي عشر
١٠٤ ص
(١٧)
الثاني عشر
١٠٥ ص
(١٨)
وهم و دفع
١١٠ ص
(١٩)
الثالث عشر
١١١ ص
(٢٠)
إزاحة شبهة
١١٩ ص
(٢١)
بقي أمور
١٣٤ ص
(٢٢)
الأوّل
١٣٤ ص
(٢٣)
إرشاد
١٤٠ ص
(٢٤)
الثاني
١٤١ ص
(٢٥)
الثالث
١٤٣ ص
(٢٦)
الرابع
١٤٥ ص
(٢٧)
الخامس
١٤٦ ص
(٢٨)
السادس
١٤٨ ص
(٢٩)
المقصد الأوّل الأوامر
١٥١ ص
(٣٠)
الأول فيما يتعلق بمادة الأمر من الجهات، و هي عديدة
١٥٣ ص
(٣١)
الأولى
١٥٣ ص
(٣٢)
الجهة الثانية
١٥٥ ص
(٣٣)
الجهة الثالثة
١٥٦ ص
(٣٤)
الجهة الرابعة
١٥٨ ص
(٣٥)
دفع وهم
١٦٢ ص
(٣٦)
إشكال و دفع
١٦٤ ص
(٣٧)
وهم و دفع
١٧١ ص
(٣٨)
الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر و فيه مباحث
١٧٢ ص
(٣٩)
المبحث الأول
١٧٢ ص
(٤٠)
إيقاظ
١٧٣ ص
(٤١)
المبحث الثاني
١٧٥ ص
(٤٢)
المبحث الثالث
١٧٧ ص
(٤٣)
المبحث الرابع
١٨١ ص
(٤٤)
المبحث الخامس
١٨٣ ص
(٤٥)
المبحث السادس
٢٠٣ ص
(٤٦)
المبحث السابع
٢٠٥ ص
(٤٧)
المبحث الثامن
٢٠٦ ص
(٤٨)
تنبيه
٢٠٩ ص
(٤٩)
المبحث التاسع
٢١١ ص
(٥٠)
تتمة
٢١٢ ص
(٥١)
الفصل الثالث
٢١٣ ص
(٥٢)
و قبل الخوض في تفصيل المقام و بيان النقض و الإبرام، ينبغي تقديم أمور
٢١٣ ص
(٥٣)
أحدها
٢١٣ ص
(٥٤)
ثانيها
٢١٤ ص
(٥٥)
ثالثها
٢١٥ ص
(٥٦)
رابعها
٢١٥ ص
(٥٧)
فتحقيق المقام يستدعي البحث و الكلام في موضعين
٢١٦ ص
(٥٨)
الأول
٢١٦ ص
(٥٩)
الموضع الثاني و فيه مقامان
٢١٧ ص
(٦٠)
المقام الأول
٢١٧ ص
(٦١)
المقام الثاني
٢٢٢ ص
(٦٢)
تذنيبان
٢٢٦ ص
(٦٣)
الأول
٢٢٦ ص
(٦٤)
الثاني
٢٢٧ ص
(٦٥)
فصل في مقدمة الواجب
٢٢٨ ص
(٦٦)
و قبل الخوض في المقصود، ينبغي رسم أمور
٢٢٨ ص
(٦٧)
الامر الأول
٢٢٨ ص
(٦٨)
الأمر الثّاني إنه ربما تقسم المقدمة إلى تقسيمات
٢٣٠ ص
(٦٩)
منها تقسيمها إلى داخلية و هي الاجزاء المأخوذة في الماهية المأمور بها، و الخارجية
٢٣٠ ص
(٧٠)
و منها تقسيمها إلى العقلية و الشرعية و العادية
٢٣٤ ص
(٧١)
و منها تقسيمها إلى مقدمة الوجود، و مقدمة الصحة، و مقدمة الوجوب، و مقدمة العلم
٢٣٥ ص
(٧٢)
و منها تقسيمها إلى المتقدم، و المقارن، و المتأخر
٢٣٦ ص
(٧٣)
الأمر الثالث في تقسيمات الواجب
٢٤٢ ص
(٧٤)
منها تقسيمه إلى المطلق و المشروط،
٢٤٢ ص
(٧٥)
تذنيب
٢٥٦ ص
(٧٦)
و منها تقسيمه إلى المعلق و المنجز،
٢٥٧ ص
(٧٧)
تنبيه
٢٦٢ ص
(٧٨)
تتمة
٢٦٤ ص
(٧٩)
و منها تقسيمه إلى النفسيّ و الغيري،
٢٦٧ ص
(٨٠)
تذنيبان
٢٧٢ ص
(٨١)
الأول
٢٧٢ ص
(٨٢)
إشكال و دفع
٢٧٤ ص
(٨٣)
الثاني
٢٧٨ ص
(٨٤)
و منها تقسيمه إلى الأصلي و التبعي،
٢٩٤ ص
(٨٥)
تذنيب في بيان الثمرة،
٢٩٥ ص
(٨٦)
في تأسيس الأصل في المسألة
٢٩٧ ص
(٨٧)
تتمة
٣٠١ ص
(٨٨)
فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده، أو لا؟
٣٠٢ ص
(٨٩)
و تحقيق الحال يستدعي رسم أمور
٣٠٢ ص
(٩٠)
الامر الأول
٣٠٢ ص
(٩١)
الامر الثاني
٣٠٣ ص
(٩٢)
الأمر الثالث
٣٠٨ ص
(٩٣)
الأمر الرابع
٣٠٩ ص
(٩٤)
فصل لا يجوز أمر الآمر، مع علمه بانتفاء شرطه،
٣١٥ ص
(٩٥)
فصل الحق أن الأوامر و النواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الأفراد،
٣١٦ ص
(٩٦)
دفع وهم
٣١٨ ص
(٩٧)
فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ و لا المنسوخ،
٣٢٠ ص
(٩٨)
فصل إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء،
٣٢٢ ص
(٩٩)
فصل في الوجوب الكفائي
٣٢٨ ص
(١٠٠)
فصل
٣٣٠ ص
(١٠١)
فصل الأمر بالأمر بشيء، أمر به لو كان الغرض حصوله،
٣٣٢ ص
(١٠٢)
فصل
٣٣٣ ص
(١٠٣)
المقصد الثّاني النّواهي
٣٣٥ ص
(١٠٤)
فصل
٣٣٧ ص
(١٠٥)
فصل
٣٤١ ص
(١٠٦)
و قبل الخوض في المقصود يقدم أمور
٣٤٢ ص
(١٠٧)
الأول
٣٤٣ ص
(١٠٨)
الثاني
٣٤٤ ص
(١٠٩)
الثالث
٣٤٨ ص
(١١٠)
الرابع
٣٤٩ ص
(١١١)
الخامس
٣٥٠ ص
(١١٢)
السادس
٣٥٤ ص
(١١٣)
السابع
٣٥٥ ص
(١١٤)
الثامن
٣٥٨ ص
(١١٥)
التاسع
٣٦٢ ص
(١١٦)
العاشر
٣٦٥ ص
(١١٧)
تحقيق القول بالامتناع يتضح بتمهيد مقدمات
٣٧٠ ص
(١١٨)
إحداها
٣٧٠ ص
(١١٩)
ثانيتها
٣٧١ ص
(١٢٠)
ثالثتها
٣٧٢ ص
(١٢١)
رابعتها
٣٧٣ ص
(١٢٢)
ثم إنه قد استدل على الجواز بأمور
٣٧٩ ص
(١٢٣)
منها
٣٨٠ ص
(١٢٤)
إن العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام
٣٨٢ ص
(١٢٥)
أما القسم الأول
٣٨٤ ص
(١٢٦)
و أما القسم الثاني
٣٨٦ ص
(١٢٧)
و أما القسم الثالث
٣٨٨ ص
(١٢٨)
و منها
٣٩٠ ص
(١٢٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
٣٩٣ ص
(١٣٠)
الأول
٣٩٣ ص
(١٣١)
الأمر الثاني
٤٠٣ ص
(١٣٢)
و قد ذكروا لترجيح النهي وجوها
٤٠٦ ص
(١٣٣)
منها إنه أقوى دلالة،
٤٠٦ ص
(١٣٤)
و منها إنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة
٤٠٨ ص
(١٣٥)
و منها الاستقراء،
٤١٠ ص
(١٣٦)
الأمر الثالث
٤١٢ ص
(١٣٧)
فصل في أن النهي عن الشيء، هل يقتضي فساده أم لا؟
٤١٣ ص
(١٣٨)
و ليقدم أمور
٤١٣ ص
(١٣٩)
الأول
٤١٣ ص
(١٤٠)
الثاني
٤١٤ ص
(١٤١)
الثالث
٤١٥ ص
(١٤٢)
الرابع
٤١٦ ص
(١٤٣)
الخامس
٤١٧ ص
(١٤٤)
السادس
٤١٧ ص
(١٤٥)
تنبيه
٤١٩ ص
(١٤٦)
السابع
٤٢٠ ص
(١٤٧)
الثامن
٤٢١ ص
(١٤٨)
بسط المقال في مقامين
٤٢٢ ص
(١٤٩)
الأول في العبادات
٤٢٣ ص
(١٥٠)
المقام الثاني في المعاملات
٤٢٤ ص
(١٥١)
المقصد الثالث في المفاهيم
٤٢٧ ص
(١٥٢)
مقدمة
٤٢٩ ص
(١٥٣)
فصل الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء
٤٣٥ ص
(١٥٤)
ثم إنه ربما استدل المنكرون للمفهوم بوجوه
٤٤١ ص
(١٥٥)
أحدها
٤٤١ ص
(١٥٦)
ثانيها
٤٤٣ ص
(١٥٧)
ثالثها
٤٤٣ ص
(١٥٨)
بقي هاهنا أمور
٤٤٣ ص
(١٥٩)
الأمر الأول
٤٤٣ ص
(١٦٠)
إشكال و دفع
٤٤٥ ص
(١٦١)
الأمر الثاني
٤٤٨ ص
(١٦٢)
الأمر الثالث
٤٤٩ ص
(١٦٣)
فصل الظاهر أنه لا مفهوم للوصف و ما بحكمه مطلقا
٤٦٣ ص
(١٦٤)
تذنيب
٤٦٧ ص
(١٦٥)
فصل هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية
٤٦٩ ص
(١٦٦)
فصل لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم- سلبا أو إيجابا
٤٧١ ص
(١٦٧)
فصل لا دلالة للّقب و لا للعدد على المفهوم
٤٧٦ ص
(١٦٨)
المقصد الرابع في العام و الخاصّ
٤٧٧ ص
(١٦٩)
فصل قد عرف العام بتعاريف،
٤٧٩ ص
(١٧٠)
فصل لا شبهة في أن للعموم صيغة تخصه
٤٨٢ ص
(١٧١)
فصل ربما عد من الألفاظ الدالة على العموم، النكرة في سياق النفي أو النهي،
٤٨٤ ص
(١٧٢)
فصل لا شبهة في أن العام المخصص بالمتصل أو المنفصل حجة فيما بقي
٤٨٦ ص
(١٧٣)
فصل إذا كان الخاصّ بحسب المفهوم مجملا،
٤٩١ ص
(١٧٤)
إيقاظ
٥٠٤ ص
(١٧٥)
وهم و إزاحة
٥٠٩ ص
(١٧٦)
بقي شيء،
٥١٩ ص
(١٧٧)
فصل هل يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصص؟
٥٢٢ ص
(١٧٨)
إيقاظ
٥٣٠ ص
(١٧٩)
فصل هل الخطابات الشفاهية مثل (يا أيها المؤمنون) تختص بالحاضر مجلس التخاطب، أو تعم غيره من الغائبين، بل المعدومين؟
٥٣٣ ص
(١٨٠)
فصل ربما قيل إنه يظهر لعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين ثمرتان
٥٤٤ ص
(١٨١)
الأولى
٥٤٤ ص
(١٨٢)
الثانية
٥٤٥ ص
(١٨٣)
فصل هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده، يوجب تخصيصه به أو لا؟
٥٤٨ ص
(١٨٤)
فصل قد اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف،
٥٥٤ ص
(١٨٥)
فصل الاستثناء المتعقب لجمل متعددة، هل الظاهر هو رجوعه إلى الكل أو خصوص الأخيرة،
٥٥٦ ص
(١٨٦)
فصل الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص
٥٥٩ ص
(١٨٧)
فصل لا يخفى أن الخاصّ و العام المتخالفين، يختلف حالهما ناسخا و مخصصا و منسوخا،
٥٦٣ ص
(١٨٨)
و لا بأس بصرف الكلام إلى ما هو نخبة القول في النسخ،
٥٦٦ ص
(١٨٩)
المقصد الخامس في المطلق و المقيد
٥٦٩ ص
(١٩٠)
فصل عرف المطلق بأنه ما دل على شائع في جنسه،
٥٧١ ص
(١٩١)
فصل قد ظهر لك أنه لا دلالة لمثل (رجل إلا على الماهية المبهمة وضعا،
٥٨٦ ص
(١٩٢)
بقي شيء
٥٩٧ ص
(١٩٣)
تنبيه
٥٩٩ ص
(١٩٤)
فصل إذا ورد مطلق و مقيد متنافيين،
٦٠٠ ص
(١٩٥)
تنبيه
٦٠٢ ص
(١٩٦)
تبصرة لا تخلو من تذكرة،
٦٠٣ ص
(١٩٧)
فصل في المجمل و المبيّن
٦٠٤ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص

الحاشية على كفاية الأصول - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٣١٤ - الأمر الرابع

أفرادها بما هي مأمور بها، فاسدة، فإنه إنما يوجب ذلك، إذا كان خروجه عنها بما هي كذلك تخصيصا لا مزاحمة، فإنه معها و إن كان لا تعمه الطبيعة المأمور بها، إلا أنه ليس لقصور فيه، بل لعدم إمكان تعلق الأمر بما تعمه عقلا، و على كل حال، فالعقل لا يرى تفاوتا في مقام الامتثال و إطاعة الأمر بها، بين هذا الفرد و سائر الأفراد أصلا.

هذا على القول بكون الأوامر متعلقة بالطبائع.

و أما بناء على تعلقها بالأفراد فكذلك، و إن كان جريانه عليه أخفى، كما لا يخفى، فتأمل.

ثم لا يخفى أنه بناء على إمكان الترتب و صحته، لا بد من الالتزام بوقوعه، من دون انتظار دليل آخر عليه، و ذلك لوضوح أن المزاحمة على صحة الترتب لا تقتضي عقلا إلا امتناع الاجتماع في عرض واحد، لا كذلك، فلو قيل بلزوم الأمر في صحة العبادة، و لم يكن في الملاك كفاية، كانت العبادة مع ترك الأهم صحيحة لثبوت الأمر بها في هذا الحال، كما إذا لم تكن هناك مضادة.

بها، فلا مانع من الإتيان به بداعي الأمر المتعلّق بسائرها عقلا.

و لمّا لم يكن الترتب خاليا عن الدقة فلا بأس بذكر ما يوضحه فيقال و على اللّه الاتكال: ان ملاك استحالة الأمر بالضدين عدم قدرة المكلّف على إتيانهما في زمان واحد و في عرض واحد و مرتبة واحدة، مثل ان يبعث المولى عبده إلى فعلهما مطلقا و على أي تقدير، و امّا إذا بعثه إلى أحدهما الأهمّ مطلقا و إلى الآخر مقيّدا و مشروطا بمخالفة الأمر بالأهم و عصيانه فلا استحالة، بل صريح الوجدان يحكم بإمكانه، لأنّ تعلّق إرادة المولى بفعل عبده لمّا لم يكن علة تامّة لفعله و امتثاله، بل انّما يكون الأمر منه لمجرّد احداث الداعي في المكلّف، و يختلف‌