الحاشية على كفاية الأصول - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٧٩ - العاشر
ثانيها: أن تكون موضوعة لمعظم الأجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفا، فصدق الاسم كذلك يكشف عن وجود المسمى، و عدم صدقه عن عدمه.
آخر امّا بالعليّة، أو بغيرها، و شك في مدخليّة وجود في انتزاع هذا المفهوم و تحقق هذه الإضافة في نفس الأمر عند عدم هذا الوجود في غاية الإشكال، و ان كان هذا المفهوم متّحدا معها حين ما يصدق، و صادق عليها حين يتحقّق، أ لا ترى انّه إذا امر المولى عبده بإزهاق روح حيوان، و هو يتحقق منه بجملة أمور شك في دخل واحد فلم يوجده و لم يتحقق الإزهاق لم يعدّ معذورا، و ان كان الإزهاق حين تحققه صادقا على نفس هذه الجملة، و هكذا عنوان التعظيم إذا تحقق بجملة أمور صادق عليها و شك في دخل شيء جزءا أو شرطا، و تمام الكلام في محله.
(١) (قوله: ثانيها ان تكون موضوعة لمعظم الاجزاء التي تدور مدار التسمية عرفا- إلخ.) ان كان مراد القائل مفهوم الاجزاء، أو مفهوم معظم أجزاء الصلاة، أو مفهوم أجزاء المطلوب بأمر «أقيموا الصلاة» أو الصحيح من الصلاة، فتحصيله دوري، لأنّ تحصّل هذه المفاهيم متوقف على تحصّل مفهوم الصلاة، و مفهوم الصلاة متوقف على المفاهيم المفروضة فيدور.
و ان كان مراده مصداق معظم الاجزاء، فمصاديقه كثيرة، فلا بدّ من الالتزام بتعدد الوضع، أو الوضع لواحد منها، و كلاهما خلاف مطلوبه و خلاف الواقع.
اللّهم إلّا ان يقال بالأول، و يلاحظ كلّ الاجزاء بذواتها، لا بما هي اجزاء، و أضيف مفهوم معظم الاجزاء إليها، و هو أيضا كما ترى، خصوصا مع انّ الصحيح الّذي هو جميع الاجزاء، أو مفهوم المعظم الملحوظ بالقياس إليه ليس في كل