مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٦٢٤ - مسألة ٢ حق الآدمي على أقسام
و هل يعمّ الحكم أقسامه كالخلع و المباراة؟ الأقرب نعم إذا كان الاختلاف في الطلاق (٣)، «الغنية» الإجماع عليه، قال فيها: و لا تقبل شهادتهنّ على كلّ حال في الطلاق و لا في رؤية الهلال، بدليل إجماع الطائفة، انتهى.
و إن حكي عن «المبسوط» قبول شهادتهنّ في الطلاق مع الرجال، لكنّه لا ريب في ضعفه و في تعيّن العمل بهذه الأخبار.
(٣) فإنّ عدم الجواز في الأخبار كما عرفت معلّق على الطلاق و هو عامّ؛ لجميع أقسامه التي منها الخلع و المباراة، كما دلّت عليه أخبار معتبرة كثيرة؛ ففي صحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال
الخلع و المباراة تطليقة بائن، و هو خاطب من الخطّاب[١]
، و نحوه خبر حمران عنه عليه السلام[٢] فراجع، و في خبر إسماعيل الجعفي عن أحدهما عليهما السلام قال
المبارأة تطليقة بائن، و ليس فيها رجعة[٣]
، و في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام
و كان الخلع تطليقة[٤]
، و في صحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال
عدّة المختلعة عدّة المطلّقة، و خلعها طلاقها.[٥]
الحديث و في
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٨٩، كتاب الخلع و المباراة، الباب ٥، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٩١، كتاب الخلع و المباراة، الباب ٦، الحديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٩٦، كتاب الخلع و المباراة، الباب ٩، الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٨٤، كتاب الخلع و المباراة، الباب ٣، الحديث ٢.
[٥] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٩٧، كتاب الخلع و المباراة، الباب ١٠، الحديث ١.