مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٥٧٧ - مسألة ٥ النسب لا يمنع عن قبول الشهادة
و في اعتبارها في الزوجة وجه، و الأوجه عدمه (٥٨).
بإطلاقها دليلًا على عدم اعتبار الضميمة، و هي نسخة «الكافي»[١] و «التهذيب»[٢] المطبوعين جديداً التي بأيدينا. و أمّا على النسخة المشتملة عليهما[٣] فربّما يستدلّ بها على اعتبارها في شهادته أيضاً، لكنّها مضافاً إلى عدم حجّيتها بعد اختلاف النسخ فلا تقوم حجّة قبال الصحيحة و الموثّقة يمكن أن يراد بالجواز المذكور فيها جواز الشهادة بحيث يثبت بها بالفعل حقّ امرأته، و واضح أنّه بانضمام آخر معه يتحقّق قيام البيّنة و يثبت حقّ امرأته. و لا بأس بإرادة الجواز الفعلي بالمعنى المذكور و لو بقرينة الصحيحة و الموثّقة جمعاً عقلائياً.
(٥٨) وجه اعتبار الضميمة فيها: أنّ طبيعي جواز الشهادة الذي جعلت مطلقة بالنسبة إلى الرجل في صحيحة الحلبي قد قيّدت في المرأة بما إذا كان معها غيرها، و لا يمكن إرجاع هذا القيد فيها إلى توقّف ثبوت الحقّ بالفعل بشهادتها على انضمام الغير إليها؛ إذ لو أُريد هذا المعنى جيء بالقيد في شهادة الرجل أيضاً؛ للاحتياج إلى الضميمة لثبوت الحقّ بالفعل في ناحية الرجل أيضاً.
[١] الكافي ٧: ٣٩٣/ ٢.
[٢] تهذيب الأحكام ٦: ٢٤٧/ ٦٢٨.
[٣] راجع وسائل الشيعة ١٨: ٣٦٩، كتاب الشهادات، الباب ٢٥، الحديث ٢،( ط دار الكتب الإسلاميّة).