مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٥٧٦ - مسألة ٥ النسب لا يمنع عن قبول الشهادة
و لا يعتبر في شهادة الزوج الضميمة (٥٧) و الظاهر أنّ التعرّض في الأخبار لخصوص الشهادة له و لها لأنّها في معرض احتمال عدم الجواز؛ لتطرّق تهمة رعاية جانب المشهود له لعلاقة الزوجية، و هذا الاحتمال غير متطرّق في الشهادة عليه؛ فالعمومات جارية بلا ريبة.
(٥٧) يعني لا يشترط قبول شهادته بانضمام شاهد آخر بل شهادته شهادة واحدة مقبولة، كما لو شهد لها رجل عدل أجنبي. و الدليل عليه مضافاً إلى اقتضاء إطلاق الأدلّة العامّة صحيحة الحلبي المذكورة آنفاً فإنّ حكمه عليه السلام بجواز شهادته لامرأته بلا قيد و ذكر قيد إذا كان معها غيرها في جانب شهادة المرأة دليل واضح على عدم اشتراط اعتبار شهادته بالضميمة المذكورة.
و مثلها موثّقة سماعة المضمرة قال: سألته عن شهادة الرجل لامرأته، قال
نعم.
و المرأة لزوجها، قال
لا، إلّا أن يكون معها غيرها[١].
و في صحيحة عمّار بن مروان قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام أو قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته، قال
إذا كان خيّراً (آخر) جازت شهادته (معه) لامرأته[٢].
و هذه الصحيحة بناءً على نسخة «خيراً» و عدم اشتمالها على كلمتي «آخر» و «معه» تتّحد مع سابقتيها و تكون
[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٦٧، كتاب الشهادات، الباب ٢٥، الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٦٦، كتاب الشهادات، الباب ٢٥، الحديث ٢.