مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٦٤٧ - مسألة ٥ في قبول شهادتهن في الوقف وجه
..........
قد وردا على عنوان القود و هو بفتحتين: القصاص و دلّا على عدم جواز شهادة النساء فيه.
هذه مجموع أخبار الطائفتين، و قد عرفت أنّ كلا قسمي أخبار الجواز مبتلى بمعارض دلّ على عدم الجواز في نفس العنوان المحكوم عليه بالجواز، فعقد التعارض بين الطائفتين قوي.
لكنّه يمكن أن يقال: إنّ موثّقة غياث بن إبراهيم قد دلّت على عدم جواز شهادتهنّ في القصاص، و هو و إن كان أعمّ من قصاص النفس و الطرف؛ و لذلك كانت النسبة بينها و بين صحيحة جميل و محمّد بن حمران الدالّة على جواز شهادتهنّ في القتل عموماً من وجه، إلّا أنّه لا يبعد أظهرية الموثّقة في شمول قصاص النفس من الصحيحة، فتخصّص بها الصحيحة.
و ابتلاء الصحيحة بما يعارضها بالتباين لا يمنع عن العمل بالموثّقة؛ فإنّ ابتلاءها بالمعارض لا يجعلها و لو بالأخرة أقوى ممّا لا معارض لها، و هي تخصّص بالموثّقة. و لازمه أن لا تقبل شهادتهنّ فيما يوجب القصاص مطلقاً في النفس و الطرف. و بعد ذلك يبقى التعارض بين سائر أخبار الطائفتين منعقدة.
و توهّم أنّه بعد تخصيص الصحيحة بالموثّقة يبقى تحت الصحيحة شهادة النساء في القتل الموجب للدية، فتصير أخصّ مطلقاً من أخبار الطائفة الثانية فتخصّص بها، و يختصّ المنع بما شهدن بالقتل الموجب للقصاص، مدفوع بما تقرّر في الأُصول من أنّ الاعتبار في الجمع المقبول العرفي إنّما هو بالظواهر الأوّلية و النسب الموجودة بلحاظها لا بالنسب المنقلبة بعد رفع اليد عن ظهورها.