مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٦٤٥ - مسألة ٥ في قبول شهادتهن في الوقف وجه
..........
عدم جوازها منفردات، و لو صحّ سنده لما كان بأس بتقييد إطلاق صحيحة جميل و محمّد بن حمران به.
و جميعها كما ترى مطلقة من حيث الجناية الموجبة للقصاص في النفس أو الدية، هذا.
الطائفة الثانية: ما دلّت على عدم القبول؛ و هي على عناوين مختلفة:
فمنها: صحيحة ربعي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال
لا تجوز شهادة النساء في القتل[١].
و منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال
إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان لم يجز في الرجم، و لا تجوز شهادة النساء في القتل[٢]
فإنّهما وردتا على عنوان شهادتهنّ في القتل و حكمتا بعدم جوازها، و هي بعينها العنوان المأخوذ في صحيحة جميل و محمّد بن حمران، و قد حكم عليه فيها بالجواز.
و منها: معتبرة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ففي ذيلها: قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال
لا[٣]
، و هي قد وردت على عنوان شهادة النساء مع الرجال في الدم و حكمت عليه بعدم الجواز، و هذا العنوان بعينه قد أُخذ في خبر أبي الصباح و الشحّام و حكم عليه بالجواز.
و منها: صحيحة محمّد بن الفضيل بناءً على أنّه ابن القاسم بن
[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٨، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٢٧.
[٢] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٨، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٢٨.
[٣] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٤، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ١١.