مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٦٤٦ - مسألة ٥ في قبول شهادتهن في الوقف وجه
..........
الفضيل الثقة قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم؟ قال
تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه و ليس معهنّ رجل، و تجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل، و تجوز شهادتهنّ في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان، و لا تجوز شهادة رجلين و أربع نسوة في الزنا و الرجم، و لا تجوز شهادتهنّ في الطلاق و لا في الدم[١].
و هذه الصحيحة بقرينة تفصيلها بين الموارد التي تجوز فيها شهادة النساء منفردات و الموارد التي تجوز شهادتهنّ منضمّة إلى الرجال و بيان أنحاء الانضمام و الموارد التي لا تجوز شهادتهنّ فيها أصلًا كالطلاق و الدم، صريحة في عدم قبول شهادتهنّ في الدم منفردات و منضمّات، و الدم ظاهر في القتل و عبارة اخرى عنه عرفاً، كما لا يخفى.
و مثلها في أخذ عنوان الدم و الحكم بعدم الجواز بالصراحة خبر أبي بصير و خبر إبراهيم الحارثي[٢]، فراجع.
و منها: موثّقة غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن علي عليهم السلام قال
لا تجوز شهادة النساء في الحدود و لا في القود[٣].
و مثلها خبر موسى بن إسماعيل بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام[٤]، فهما
[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٢، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٧.
[٢] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥١، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٤ و ٥.
[٣] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٨، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٢٩.
[٤] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٩، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٣٠.