مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧ - مسألة ٦ أخذ الرشوة و إعطاؤها حرام
..........
في موثّق السكوني و يزيد بن فرقد[١] و غيرهما. و «السحت» هو المال الحرام، و أخذ المال الحرام تصرّف فيه، و حرمة المال الحرام بمعنى حرمة التصرّف فيه.
و في خبر الأصبغ
و إن أخذ الرشوة فهو مشرك[٢]
، و في الخبر المستفيض المروي بإسناد معتبرة
أنّ الرشا في الحكم كفر باللَّه[٣]
، و «الرشا» جمع الرشوة، و تنزيلها منزلة الكفر بيان لشدّة حرمتها. و حرمة المال كما مرّ عبارة أُخرى عن حرمة جميع التصرّفات المتعلّقة به.
و أمّا حرمة الإعطاء فيمكن الاستدلال لها بأنّ «الرشا» في المستفيضة مصدر باب المفاعلة، كما يناسبه الإشارة إليه ب «ذلك» في صحيح عمّار
فأمّا الرشا في الحكم فإنّ ذلك الكفر باللَّه العظيم جلّ اسمه و برسوله[٤].
و إرجاع الضمير المذكّر إليه في خبر سماعة
و أمّا الرشا في الحكم
[١] وسائل الشيعة ١٧: ٩٣، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٥، الحديث ٥ و ٤.
[٢] وسائل الشيعة ١٧: ٩٤، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٥، الحديث ١٠.
[٣] راجع وسائل الشيعة ١٧: ٩٢، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٥، و ٢٧: ٢٢٣، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي، الباب ٨، الحديث ٨.
[٤] وسائل الشيعة ١٧: ٩٢، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٥، الحديث ١ و ١٢.