مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢١ - مسألة ١ كل ما كان تحت استيلاء شخص و في يده بنحو من الأنحاء فهو محكوم بملكيته
[القول في أحكام اليد]
القول في أحكام اليد
[مسألة ١ كلّ ما كان تحت استيلاء شخص و في يده بنحو من الأنحاء فهو محكوم بملكيّته]
مسألة ١ كلّ ما كان تحت استيلاء شخص و في يده بنحو من الأنحاء فهو محكوم بملكيّته و أنّه له (١) سواء كان من الأعيان أو المنافع أو الحقوق أو غيرها. فلو كان في يده مزرعة موقوفة و يدّعي أنّه المتولّي يحكم بكونه كذلك، و لا يشترط في دلالة اليد على الملكية و نحوها التصرّفات الموقوفة على الملك فلو كان شيء في يده يحكم بأنّه ملكه، و لو لم يتصرّف فيه فعلًا و لا دعوى ذي اليد الملكية، و لو كان في يده شيء فمات و لم يعلم أنّه له و لم يسمع منه دعوى الملكية يحكم بأنّه له و هو لوارثه. نعم، يشترط عدم اعترافه بعدمها، بل الظاهر الحكم بملكية ما في يده و لو لم يعلم أنّه له، فإن اعترف بأنّي لا أعلم أنّ ما في يدي لي أم لا يحكم بكونه له بالنسبة إلى نفسه و غيره.
(١) هذه المسألة تضمّنت أحكاماً كثيرة من آثار اليد و تفسيراً إجمالياً للمراد باليد: