مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٥ - مسألة ١٣ تثبت اليمين في الدعاوي المالية و غيرها
[مسألة ١٣ تثبت اليمين في الدعاوي المالية و غيرها]
مسألة ١٣ تثبت اليمين في الدعاوي المالية و غيرها (٢٨) كالنكاح و الطلاق و القتل، بل قريبة جدّاً. و معه فما أفاده في البحث عن شرائط المدّعى هو الأقوى.
و منه تعرف: أنّ إقامة الدعوى من ناحية أُمراء المدن و رؤساء البلديات و وكلاء الشركات و أمثالهم صحيحة، و هم بأنفسهم يقومون بتعقيب الدعاوي و يعملون بما هو وظيفتهم لو كانت الدعوى في حقوقهم الشخصية حرفاً بحرف.
(٢٨) فإنّ عموم مثل
اليمين على من أنكر
جارٍ في جميع موارد الدعاوي التي فيها مدّعٍ و منكر، و هكذا قول الصادق عليه السلام في صحيح بريد بن معاوية
الحقوق كلّها: البيّنة على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه[١]
، شامل لجميع موارد الدعوى؛ إذ المراد بالحقوق فيه هو مفهومها العرفي الشامل لموارد الملك و الحقّ باصطلاحه الخاصّ في الفقه و موارد الاختصاص بنحوٍ ما؛ فلا محالة تشمل موارد المرافعة في النكاح و الطلاق و القتل و غيرها.
و هكذا ما روي عن كتاب علي عليه السلام من أنّ اللَّه تعالى أوحى إلى النبي
احكم بينهم بكتابي و أضفهم إلى اسمي تحلّفهم به[٢]
جارٍ في جميع تلك الموارد.
[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٣٣، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ٣، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٢٩، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ١، الحديث ١.