مباني تحرير الوسيلة
(١)
المقدمات
٢ ص
(٢)
شكر و تقدير
٣ ص
(٣)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٤)
منهجنا في تحقيق الكتاب
٦ ص
(٥)
مقدمة المؤلف
٧ ص
(٦)
كتاب القضاء
١٥ ص
(٧)
مسائل عامة
٢٢ ص
(٨)
مسألة 1 يحرم القضاء بين الناس و لو في الأشياء الحقيرة إذا لم يكن من أهله
٢٢ ص
(٩)
مسألة 2 لا يتعين القضاء على الفقيه إذا كان من به الكفاية
٢٦ ص
(١٠)
مسألة 3 يستحب تصدي القضاء لمن يثق بنفسه القيام بوظائفه
٢٦ ص
(١١)
مسألة 4 يحرم الترافع إلى قضاة الجور
٢٨ ص
(١٢)
مسألة 5 يجوز لمن لم يتعين عليه القضاء الارتزاق من بيت المال
٣٢ ص
(١٣)
مسألة 6 أخذ الرشوة و إعطاؤها حرام
٣٦ ص
(١٤)
مسألة 7 قيل من لا يقبل شهادته لشخص أو عليه لا ينفذ حكمه كذلك
٤٢ ص
(١٥)
مسألة 8 لو رفع المتداعيان اختصامهما إلى فقيه جامع للشرائط
٤٣ ص
(١٦)
مسألة 9 لو افتقر الحاكم إلى مترجم لسماع الدعوى
٥٠ ص
(١٧)
القول في صفات القاضي و ما يناسب ذلك
٥٥ ص
(١٨)
مسألة 1 - ما يشترط في القاضي
٥٩ ص
(١٩)
مسألة 2 تثبت الصفات المعتبرة في القاضي بالوجدان، و الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان
٧٥ ص
(٢٠)
مسألة 3 لا بد من ثبوت شرائط القضاء في القاضي
٧٧ ص
(٢١)
مسألة 4 يشكل للقاضي القضاء بفتوى المجتهد الآخر
٧٨ ص
(٢٢)
مسألة 5 لو اختار كل من المدعى و المنكر حاكما لرفع الخصومة
٧٩ ص
(٢٣)
مسألة 6 إذا كان لأحد من الرعية دعوى على القاضي فرفع إلى قاض آخر
٨١ ص
(٢٤)
مسألة 7 يجوز للحاكم الآخر تنفيذ الحكم الصادر من القاضي
٨٢ ص
(٢٥)
مسألة 8 يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه
٨٦ ص
(٢٦)
مسألة 9 لو ترافعا إليه في واقعة قد حكم فيها سابقا
٩٦ ص
(٢٧)
مسألة 10 يجوز للحاكم تنفيذ حكم من له أهلية القضاء
٩٩ ص
(٢٨)
مسألة 11 لا يجوز إمضاء الحكم الصادر من غير الأهل
١٠١ ص
(٢٩)
مسألة 12 إنما يجوز إمضاء حكم القاضي الأول للثاني إذا علم بصدور الحكم منه
١٠٢ ص
(٣٠)
القول في وظائف القاضي
١٠٥ ص
(٣١)
الأول يجب التسوية بين الخصوم
١٠٥ ص
(٣٢)
الثاني لا يجوز للقاضي أن يلقن أحد الخصمين شيئا يستظهر به على خصمه
١١٠ ص
(٣٣)
الثالث لو ورد الخصوم مترتبين بدأ الحاكم في سماع الدعوى بالأول فالأول
١١٣ ص
(٣٤)
الرابع لو قطع المدعى عليه دعوى المدعى بدعوى، لم يسمعها حتى يجيب عن دعوى صاحبه و تنتهي الحكومة
١١٥ ص
(٣٥)
الخامس إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى
١١٥ ص
(٣٦)
القول في شروط سماع الدعوى
١٢١ ص
(٣٧)
مسألة 1 يشترط في سماع دعوى المدعى أمور
١٢٣ ص
(٣٨)
الأول البلوغ
١٢٣ ص
(٣٩)
الثاني العقل
١٢٦ ص
(٤٠)
الثالث عدم الحجر لسفه
١٢٦ ص
(٤١)
الرابع أن لا يكون أجنبيا عن الدعوى
١٢٧ ص
(٤٢)
الخامس أن يكون للدعوى أثر
١٢٧ ص
(٤٣)
السادس أن يكون المدعى به معلوما بوجه
١٢٩ ص
(٤٤)
السابع أن يكون للمدعي طرف يدعي عليه
١٣٢ ص
(٤٥)
الثامن الجزم في الدعوى في الجملة
١٣٣ ص
(٤٦)
التاسع تعيين المدعى عليه
١٣٦ ص
(٤٧)
مسألة 2 لا يشترط في سماع الدعوى ذكر سبب استحقاقه
١٣٨ ص
(٤٨)
مسألة 3 لو لم يكن جازما فأراد الدعوى على الغير
١٣٩ ص
(٤٩)
مسألة 4 لو ادعى اثنان مثلا بأن لأحدهما على أحد
١٤٠ ص
(٥٠)
مسألة 5 لا يشترط في سماع الدعوى حضور المدعى عليه
١٤١ ص
(٥١)
مسألة 6 الظاهر اختصاص جواز الحكم على الغائب
١٤٩ ص
(٥٢)
مسألة 7 لو تمت الدعوى من المدعى
١٥١ ص
(٥٣)
فصل في جواب المدعى عليه
١٥٣ ص
(٥٤)
القول في الجواب بالإقرار
١٥٣ ص
(٥٥)
مسألة 1 إذا أقر المدعى عليه بالحق عينا أو دينا
١٥٣ ص
(٥٦)
مسألة 2 بعد إقرار المدعى عليه ليس للحاكم على الظاهر الحكم
١٥٦ ص
(٥٧)
مسألة 3 الحكم إنشاء ثبوت شيء
١٥٩ ص
(٥٨)
مسألة 4 لو التمس المدعى أن يكتب له صورة الحكم أو إقرار المقر
١٦٠ ص
(٥٩)
مسألة 5 لو كان المقر واجدا الزم بالتأدية
١٦١ ص
(٦٠)
مسألة 6 لو ادعى المقر الإعسار و أنكره المدعى
١٦٤ ص
(٦١)
مسألة 7 لو ثبت عسره
١٦٤ ص
(٦٢)
مسألة 8 إذا شك في إعساره و إيساره و طلب المدعى حبسه إلى أن يتبين الحال
١٦٩ ص
(٦٣)
مسألة 9 لو كان المديون مريضا يضره الحبس
١٧٠ ص
(٦٤)
مسألة 10 ما قلنا من إلزام المعسر بالكسب مع قدرته عليه
١٧١ ص
(٦٥)
مسألة 11 لا يجب على المرأة التزوج لأخذ المهر و أداء دينها
١٧١ ص
(٦٦)
القول في الجواب بالإنكار
١٧٣ ص
(٦٧)
مسألة 1 لو أجاب المدعى عليه بالإنكار
١٧٣ ص
(٦٨)
مسألة 2 ليس للحاكم إحلاف المنكر إلا بالتماس المدعى
١٧٤ ص
(٦٩)
مسألة 3 لو لم يكن للمدعي بينة و استحلف المنكر فحلف
١٧٦ ص
(٧٠)
مسألة 4 لو تبين للحاكم بعد حكمه كون الحلف كذبا
١٨٠ ص
(٧١)
مسألة 5 هل الحلف بمجرده موجب لسقوط حق المدعى مطلقا
١٨٣ ص
(٧٢)
مسألة 6 للمنكر أن يرد اليمين على المدعى
١٨٥ ص
(٧٣)
مسألة 7 لو نكل المنكر فلم يحلف و لم يرد
١٨٨ ص
(٧٤)
مسألة 8 لو رجع المنكر الناكل عن نكوله
١٩٥ ص
(٧٥)
مسألة 9 لو استمهل المنكر في الحلف و الرد ليلاحظ ما فيه صلاحه
١٩٦ ص
(٧٦)
مسألة 10 لو قال المدعى «لي بينة» لا يجوز للحاكم إلزامه بإحضارها
١٩٨ ص
(٧٧)
مسألة 11 مع وجود البينة للمدعي يجوز له عدم إقامتها
٢٠١ ص
(٧٨)
مسألة 12 لو أحضر البينة
٢٠٣ ص
(٧٩)
مسألة 13 إذا شهدت البينة فإن عرفهما الحاكم بالفسق طرح شهادتهما
٢٠٣ ص
(٨٠)
مسألة 14 إذا عرفهما بالفسق أو عدم جامعيتهما للشرائط
٢٠٤ ص
(٨١)
مسألة 15 إذا جهل الحاكم حالهما
٢٠٥ ص
(٨٢)
مسألة 16 في صورة جهل الحاكم و طلبه التزكية من المدعى
٢٠٦ ص
(٨٣)
مسألة 17 لو أقام البينة على حقه و لم يعرفهما الحاكم بالعدالة
٢٠٩ ص
(٨٤)
مسألة 18 لو تبين فسق الشاهدين أو أحدهما حال الشهادة
٢١٠ ص
(٨٥)
مسألة 19 الظاهر كفاية الإطلاق في الجرح و التعديل
٢١٢ ص
(٨٦)
مسألة 20 لو تعارضت بينة الجرح و التعديل
٢١٣ ص
(٨٧)
مسألة 21 يعتبر في الشهادة بالعدالة العلم بها
٢١٤ ص
(٨٨)
مسألة 22 لو شهد الشاهدان بحسن ظاهره
٢٢٢ ص
(٨٩)
مسألة 23 لا يجوز الشهادة بالجرح بمجرد مشاهدة ارتكاب كبيرة
٢٢٢ ص
(٩٠)
مسألة 24 لو رضي المدعى عليه بشهادة الفاسقين أو عدل واحد لا يجوز للحاكم الحكم
٢٢٢ ص
(٩١)
مسألة 25 لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدين لم يحرز عدالتهما عنده
٢٢٣ ص
(٩٢)
مسألة 26 لو تعارض الجارح و المعدل سقطا
٢٢٤ ص
(٩٣)
مسألة 27 لا يشترط في قبول شهادة الشاهدين علم الحاكم باسمهما و نسبهما
٢٢٤ ص
(٩٤)
مسألة 28 لا يشترط في الحكم بالبينة ضم يمين المدعى
٢٢٥ ص
(٩٥)
فروع
٢٣١ ص
(٩٦)
الأول لو كان المدعى على الميت وارث صاحب الحق
٢٣١ ص
(٩٧)
الثاني لو شهدت البينة بإقراره قبل موته بمدة لا يمكن فيها الاستيفاء عادة، فهل يجب ضم اليمين أو لا؟
٢٣٣ ص
(٩٨)
الثالث لو تعددت ورثة الميت فادعى شخص عليه و أقام البينة تكفي يمين واحدة
٢٣٤ ص
(٩٩)
الرابع اليمين للاستظهار لا بد و أن تكون عند الحاكم
٢٣٤ ص
(١٠٠)
الخامس اليمين للاستظهار غير قابلة للإسقاط
٢٣٤ ص
(١٠١)
القول في الشاهد و اليمين
٢٣٥ ص
(١٠٢)
مسألة 1 لا إشكال في جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد و يمين المدعى
٢٣٥ ص
(١٠٣)
مسألة 2 المراد بالدين كل حق مالي في الذمة بأي سبب كان
٢٤٦ ص
(١٠٤)
مسألة 3 الأحوط تقديم الشاهد و إثبات عدالته ثم اليمين
٢٤٧ ص
(١٠٥)
مسألة 4 إذا كان المال المدعى به مشتركا بين جماعة بسبب واحد
٢٤٨ ص
(١٠٦)
مسألة 5 ثبوت الحق بشاهد و يمين إنما هو فيما لا يمكن إثباته بالبينة
٢٤٨ ص
(١٠٧)
مسألة 6 إذا شهد الشاهد و حلف المدعى و حكم الحاكم بهما ثم رجع الشاهد
٢٥٠ ص
(١٠٨)
القول في السكوت
٢٥٣ ص
(١٠٩)
مسألة 1 إن سكت المدعى عليه بعد طلب الجواب عنه
٢٥٣ ص
(١١٠)
مسألة 2 لو سكت لعذر من صمم أو خرس أو جهل باللسان
٢٥٧ ص
(١١١)
مسألة 3 إذا ادعى العذر و استمهل في التأخير أمهله الحاكم
٢٥٧ ص
(١١٢)
مسألة 4 لو أجاب المدعى عليه بقوله «لا أدري»
٢٥٨ ص
(١١٣)
مسألة 5 حلف المدعى عليه بأنه لا يدري يسقط دعوى الدراية
٢٦٣ ص
(١١٤)
مسألة 6 لو أجاب المدعى عليه بقوله «ليس لي، و هو لغيرك»
٢٦٥ ص
(١١٥)
مسألة 7 لو أجاب المدعى عليه بأن المدعى أبرأ ذمتي
٢٦٩ ص
(١١٦)
القول في أحكام الحلف
٢٧١ ص
(١١٧)
مسألة 1 لا يصح الحلف و لا يترتب عليه أثر من إسقاط حق أو إثباته
٢٧١ ص
(١١٨)
مسألة 2 لا فرق في لزوم الحلف بالله بين أن يكون الحالف و المستحلف مسلمين أو كافرين أو مختلفين
٢٧٨ ص
(١١٩)
مسألة 3 لا يترتب أثر على الحلف بغير الله تعالى
٢٨٤ ص
(١٢٠)
مسألة 4 لا إشكال في عدم ترتب أثر على الحلف بغير الله تعالى، فهل الحلف بغيره محرم
٢٨٤ ص
(١٢١)
مسألة 5 حلف الأخرس بالإشارة المفهمة
٢٨٦ ص
(١٢٢)
مسألة 6 لا يشترط في الحلف العربية
٢٨٩ ص
(١٢٣)
مسألة 7 لا إشكال في تحقق الحلف إن اقتصر على اسم الله
٢٩٠ ص
(١٢٤)
مسألة 8 لا يجب على الحالف قبول التغليظ
٢٩٣ ص
(١٢٥)
مسألة 9 لا يجوز التوكيل في الحلف و لا النيابة فيه
٢٩٩ ص
(١٢٦)
مسألة 10 لا بد و أن يكون الحلف في مجلس القضاء
٣٠٠ ص
(١٢٧)
مسألة 11 يجب أن يكون الحلف على البت
٣٠٤ ص
(١٢٨)
مسألة 12 لا يجوز الحلف على مال الغير أو حقه
٣٠٨ ص
(١٢٩)
مسألة 13 تثبت اليمين في الدعاوي المالية و غيرها
٣١٥ ص
(١٣٠)
و لا تثبت في الحدود فإنها لا تثبت إلا بالإقرار أو البينة
٣١٦ ص
(١٣١)
مسألة 14 يستحب للقاضي وعظ الحالف قبله
٣١٩ ص
(١٣٢)
القول في أحكام اليد
٣٢١ ص
(١٣٣)
مسألة 1 كل ما كان تحت استيلاء شخص و في يده بنحو من الأنحاء فهو محكوم بملكيته
٣٢١ ص
(١٣٤)
مسألة 2 لو كان شيء تحت يد وكيله أو أمينه أو مستأجرة
٣٢٨ ص
(١٣٥)
مسألة 3 لو كان شيء تحت يد اثنين فيد كل منهما على نصفه
٣٢٩ ص
(١٣٦)
مسألة 4 لو تنازعا في عين مثلا فإن كانت تحت يد أحدهما
٣٣١ ص
(١٣٧)
مسألة 5 إذا ادعى شخص عينا في يد آخر و أقام بينة
٣٣٧ ص
(١٣٨)
مسألة 6 لو تنازع الزوجان في متاع البيت
٣٣٩ ص
(١٣٩)
مسألة 7 لو تعارضت اليد الحالية مع اليد السابقة
٣٤٧ ص
(١٤٠)
مسألة 8 لو تعارضت البينات في شيء فإن كان في يد أحد الطرفين
٣٥٠ ص
(١٤١)
خاتمة فيها فصلان
٣٦٩ ص
(١٤٢)
الفصل الأول في كتاب قاض إلى قاض
٣٧١ ص
(١٤٣)
مسألة 1 لا ينفذ الحكم و لا تفصل الخصومة إلا بالإنشاء لفظا
٣٧١ ص
(١٤٤)
مسألة 2 إنهاء حكم الحاكم بعد فرض الإنشاء لفظا إلى حاكم آخر
٣٧٣ ص
(١٤٥)
مسألة 3 الظاهر أن إنفاذ حكم الحاكم أجنبي عن حكم الحاكم الثاني في الواقعة
٣٧٨ ص
(١٤٦)
مسألة 4 لا فرق فيما ذكرناه بين حقوق الله تعالى و حقوق الناس، إلا في الثبوت بالبينة
٣٧٩ ص
(١٤٧)
مسألة 5 لا يعتبر في جواز شهادة البينة و لا في قبولها هنا غير ما يعتبر فيهما في سائر المقامات
٣٨٠ ص
(١٤٨)
مسألة 6 قيل إن لم يحضر الشاهدان الخصومة
٣٨١ ص
(١٤٩)
مسألة 7 لا فرق في جميع ما مر بين أن يكون حكم الحاكم بين المتخاصمين مع حضورهما و بين حكمه على الغائب
٣٨٢ ص
(١٥٠)
مسألة 8 لو اشتبه الأمر على الحاكم الثاني
٣٨٣ ص
(١٥١)
مسألة 9 لو تغيرت حال الحاكم الأول بعد حكمه بموت أو جنون
٣٨٣ ص
(١٥٢)
مسألة 10 لو أقر المدعى عليه عند الحاكم الثاني بأنه المحكوم عليه
٣٨٦ ص
(١٥٣)
الفصل الثاني في المقاصة
٣٩١ ص
(١٥٤)
مسألة 1 لا إشكال في عدم جواز المقاصة
٣٩١ ص
(١٥٥)
مسألة 2 إذا كان له عين عند غيره
٤١٧ ص
(١٥٦)
مسألة 3 لو كان المطلوب مثليا و أمكن له المقاصة من ماله المثلي و غيره
٤٢٢ ص
(١٥٧)
مسألة 4 لو أمكن أخذ ماله بمشقة
٤٢٥ ص
(١٥٨)
مسألة 5 لو كان الحق دينا و كان المديون جاحدا أو مماطلا
٤٣٠ ص
(١٥٩)
مسألة 6 لو توقف أخذ حقه على التصرف في الأزيد
٤٣١ ص
(١٦٠)
مسألة 7 لو توقف أخذ حقه على بيع مال المقتص منه
٤٣٣ ص
(١٦١)
مسألة 8 لا إشكال في أن ما إذا كان حقه دينا على عهدة المماطل فاقتص منه بمقداره برئت ذمته
٤٣٣ ص
(١٦٢)
مسألة 9 الأقوى جواز المقاصة(32) من المال الذي جعل عنده وديعة
٤٣٧ ص
(١٦٣)
مسألة 10 جواز المقاصة في صورة عدم علمه بالحق مشكل
٤٣٧ ص
(١٦٤)
مسألة 11 لا يجوز التقاص من المال المشترك
٤٤٠ ص
(١٦٥)
مسألة 12 لو كان له حق و منعه الحياء أو الخوف أو غيرهما من المطالبة
٤٤٣ ص
(١٦٦)
مسألة 13 لا يجوز التقاص من مال تعلق به حق الغير
٤٤٣ ص
(١٦٧)
مسألة 14 لا يجوز لغير ذي الحق التقاص
٤٤٤ ص
(١٦٨)
مسألة 15 إذا كان للغريم الجاحد أو المماطل عليه دين
٤٤٥ ص
(١٦٩)
مسألة 16 ليس للفقراء و السادة المقاصة من مال من عليه الزكاة أو الخمس
٤٤٧ ص
(١٧٠)
مسألة 17 لا تتحقق المقاصة بمجرد النية بدون الأخذ
٤٥٢ ص
(١٧١)
مسألة 18 الظاهر أن التقاص لا يتوقف على إذن الحاكم
٤٥٣ ص
(١٧٢)
مسألة 19 لو تبين بعد المقاصة خطاؤه في دعواه، يجب عليه رد ما أخذه أو رد عوضه
٤٥٤ ص
(١٧٣)
مسألة 20 يجوز المقاصة من العين أو المنفعة أو الحق في مقابل حقه
٤٥٥ ص
(١٧٤)
مسألة 21 إنما يجوز التقاص إذا لم يرفعه إلى الحاكم فحلفه
٤٥٦ ص
(١٧٥)
مسألة 22 يستحب أن يقول عند التقاص
٤٥٦ ص
(١٧٦)
مسألة 23 لو غصب عينا مشتركا بين شريكين
٤٥٧ ص
(١٧٧)
مسألة 24 لا فرق في جواز التقاص بين أقسام الحقوق المالية
٤٥٨ ص
(١٧٨)
كتاب الشهادات
٤٥٩ ص
(١٧٩)
القول في صفات الشهود
٤٦١ ص
(١٨٠)
الأول البلوغ
٤٦١ ص
(١٨١)
الثاني العقل
٤٧٤ ص
(١٨٢)
الثالث الإيمان
٤٧٧ ص
(١٨٣)
الرابع العدالة
٥٠٦ ص
(١٨٤)
مسألة 1 لا تقبل شهادة كل مخالف في شيء من أصول العقائد
٥٣٢ ص
(١٨٥)
مسألة 2 لا تقبل شهادة القاذف
٥٣٤ ص
(١٨٦)
مسألة 3 اتخاذ الحمام للأنس و إنفاذ الكتب و الاستفراخ و التطيير و اللعب ليس بحرام
٥٤٦ ص
(١٨٧)
مسألة 4 لا ترد شهادة أرباب الصنائع المكروهة
٥٤٨ ص
(١٨٨)
الخامس طيب المولد
٥٤٨ ص
(١٨٩)
السادس ارتفاع التهمة
٥٥٥ ص
(١٩٠)
و هي أمور
٥٥٧ ص
(١٩١)
منها أن يجر بشهادته نفعا له
٥٥٧ ص
(١٩٢)
و منها إذا دفع بشهادته ضررا عنه
٥٦٢ ص
(١٩٣)
و منها أن يشهد ذو العداوة الدنيوية على عدوه
٥٦٣ ص
(١٩٤)
و منها السؤال بكفه
٥٦٤ ص
(١٩٥)
و منها التبرع بالشهادة في حقوق الناس
٥٦٥ ص
(١٩٦)
مسألة 5 النسب لا يمنع عن قبول الشهادة
٥٦٧ ص
(١٩٧)
مسألة 6 تقبل شهادة الصديق على صديقه
٥٧٩ ص
(١٩٨)
مسألة 7 من لا يجوز شهادته لصغر أو فسق أو كفر
٥٨١ ص
(١٩٩)
مسألة 8 إذا سمع الإقرار مثلا صار شاهدا
٥٨٤ ص
(٢٠٠)
مسألة 9 المشهور بالفسق إن تاب لتقبل شهادته لا تقبل
٥٨٧ ص
(٢٠١)
القول فيما به يصير الشاهد شاهدا
٥٩١ ص
(٢٠٢)
مسألة 1 الضابط في ذلك العلم القطعي و اليقين
٥٩١ ص
(٢٠٣)
مسألة 2 التسامع و الاستفاضة إن أفادا العلم يجوز الشهادة بهما
٦٠٢ ص
(٢٠٤)
مسألة 3 هل يجوز الشهادة بمقتضى اليد و البينة و الاستصحاب و نحوها
٦٠٣ ص
(٢٠٥)
مسألة 4 يجوز للأعمى و الأصم تحمل الشهادة و أداؤها
٦١٥ ص
(٢٠٦)
القول في أقسام الحقوق
٦١٩ ص
(٢٠٧)
مسألة 1 الحقوق على كثرتها قسمان
٦١٩ ص
(٢٠٨)
مسألة 2 حق الآدمي على أقسام
٦٢١ ص
(٢٠٩)
مسألة 3 قيل ما يكون من حقوق الآدمي غير المالية
٦٢٦ ص
(٢١٠)
مسألة 4 من حقوق الآدمي ما يثبت بشاهدين و بشاهد و امرأتين
٦٣١ ص
(٢١١)
مسألة 5 في قبول شهادتهن في الوقف وجه
٦٤٢ ص
(٢١٢)
مسألة 6 من حقوق الآدمي ما يثبت بالرجال و النساء
٦٤٨ ص
(٢١٣)
مسألة 7 كل موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقل من أربع
٦٥٢ ص
(٢١٤)
فروع
٦٦٣ ص
(٢١٥)
الأول الشهادة ليست شرطا في شيء من العقود و الإيقاعات
٦٦٣ ص
(٢١٦)
الثاني حكم الحاكم تبع للشهادة
٦٦٤ ص
(٢١٧)
الثالث الأحوط وجوب تحمل الشهادة إذا دعي إليه من له أهلية لذلك
٦٦٦ ص
(٢١٨)
القول في الشهادة على الشهادة
٦٧٩ ص
(٢١٩)
مسألة 1 تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس
٦٨٢ ص
(٢٢٠)
مسألة 2 لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود
٦٨٣ ص
(٢٢١)
مسألة 3 إنما لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود لإجراء الحد
٦٨٧ ص
(٢٢٢)
مسألة 4 تقبل شهادة الفرع في سائر حقوق الله غير الحد
٦٨٨ ص
(٢٢٣)
مسألة 5 لا تقبل شهادة فرع الفرع
٦٨٨ ص
(٢٢٤)
مسألة 6 يعتبر في الشهادة على الشهادة ما يعتبر في شهادة الأصل
٦٨٩ ص
(٢٢٥)
مسألة 7 لا تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما لا تقبل فيها شهادتهن
٦٩٢ ص
(٢٢٦)
مسألة 8 الأقوى عدم قبول شهادة الفرع، إلا لعذر يمنع حضور شاهد الأصل
٦٩٤ ص
(٢٢٧)
مسألة 9 لو شهد الفرع على شهادة الأصل فأنكر شاهد الأصل
٦٩٦ ص
(٢٢٨)
القول في اللواحق
٧٠١ ص
(٢٢٩)
مسألة 1 يشترط في قبول شهادة الشاهدين تواردهما على الشيء الواحد
٧٠١ ص
(٢٣٠)
مسألة 2 لو شهد أحدهما بشيء و شهد الآخر بغيره
٧٠٢ ص
(٢٣١)
مسألة 3 لو شهد أحدهما بأنه سرق نصابا غدوة و الآخر بأنه سرق نصابا عشية
٧٠٣ ص
(٢٣٢)
مسألة 4 لو اتفق الشاهدان في فعل و اختلفا في زمانه أو مكانه أو وصفه
٧٠٥ ص
(٢٣٣)
مسألة 5 لو شهد أحدهما أنه باع هذا الثوب أول الزوال في هذا اليوم بدينار
٧٠٦ ص
(٢٣٤)
مسألة 6 لو شهدا عند الحاكم و قبل أن يحكم بهما ماتا أو جنا أو أغمي عليهما
٧٠٨ ص
(٢٣٥)
مسألة 7 قالوا لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم
٧١٢ ص
(٢٣٦)
مسألة 8 لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة قبل الحكم و بعد الإقامة
٧١٣ ص
(٢٣٧)
مسألة 9 لو رجعا بعد الحكم و الاستيفاء و تلف المشهود به
٧١٦ ص
(٢٣٨)
مسألة 10 إن كان المشهود به قتلا أو جرحا موجبا للقصاص و استوفي ثم رجعوا
٧٢١ ص
(٢٣٩)
مسألة 11 لو كان المشهود به ما يوجب الحد برجم أو قتل
٧٢٣ ص
(٢٤٠)
مسألة 12 لو ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحكم
٧٢٦ ص
(٢٤١)
مسألة 13 لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطعت يده ثم ثبت تزويرهما
٧٢٩ ص
(٢٤٢)
مسألة 14 لو شهدا بالطلاق ثم رجعا بعد حكم الحاكم
٧٣٢ ص
(٢٤٣)
مسألة 15 يجب أن يشهر شهود الزور في بلدهم أو حيهم
٧٣٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص

مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٣١ - مسألة ٤ يحرم الترافع إلى قضاة الجور

فلا يبعد جوازه (١٣)، سيّما إذا كان في تركه حرج عليه (١٤)، (١٣) فإنّ المقبولة بقرينة السؤال و الجواب بقوله: فكيف يصنعان. إلى آخره واردة في مورد يمكن للمتخاصمين الترافع إلى رجل من أهل الحقّ واجد لشرائط القضاء، و هو و إن لم يناف عقلًا لشمول إطلاق حرمة الترافع المذكورة في الصدر لما لا محيص له سوى الرجوع إلى الطاغوت، إلّا أنّه يوجب عرفاً الانصراف عنه إلى خصوص مورد التمكّن من استيفاء حقّه بطريق جائز شرعي.

مضافاً إلى دلالة حديث «لا ضرر»[١] على ارتفاع الحرمة؛ فإنّ حرمة الترافع حينئذٍ يلزم منها ضرر ذهاب حقّه، فهي منفية بإطلاق «لا ضرر» الدالّ على نفي الضرر في الإسلام، و نفيه في حدود القوانين إنّما يكون بانتفاء الأحكام المستلزمة للضرر. مضافاً إلى دلالة بعض الأخبار الواردة في باب الشهادات عليه، فراجع‌[٢].

(١٤) وجه الخصوصية: أنّه مع لزوم الحرج فمضافاً إلى ما مرّ يدلّ إطلاق قوله تعالى‌ وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌[٣] أيضاً على عدم جعل الحرج على المسلمين؛ فكلّ حكم يوجب حرجاً فهو غير مجعول؛


[١] وسائل الشيعة ٢٥: ٤٢٨، كتاب إحياء الموات، الباب ١٢، الحديث ٣.

[٢] راجع وسائل الشيعة ٢٧: ٣١٦، كتاب الشهادات، الباب ٤، الحديث ٢ و ٣.

[٣] الحج( ٢٢): ٧٨.