مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٩ - مسألة ١ لا إشكال في جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد و يمين المدعى
..........
عتيبة و سلمة بن كهيل على أبي جعفر عليه السلام فسألاه عن شاهد و يمين؟ فقال
قضى به رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم و قضى به علي عليه السلام عندكم بالكوفة.
الحديث[١]. و ظهوره في أنّه عليه السلام بصدد الإثبات الجزئي في مقابل النفي المطلق واضح.
و نحوهما خبر العبّاس بن هلال و عبّاد بن صهيب و جابر بن عبد اللَّه و البزنطي و المفضّل بن عمر[٢] و غيره، فراجع.
فهذه الطائفة حيث لا إطلاق و لا عموم لها، تجتمع مع جميع الأقوال، و لا يصحّ الاستدلال بها لخصوص شيء منها، كما هو واضح.
الطائفة الثانية: ما تدلّ على جواز القضاء بهما في مطلق حقوق الناس المالية و غيرها، و هي أخبار كثيرة:
منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام الماضية صدر البحث آنفاً فتذكّر؛ فإنّ دلالتها على أنّ موضوع جواز القضاء بهما حقوق الناس واضحة.
و منها: صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال
كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ[٣].
[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٦٥، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ١٤، الحديث ٦.
[٢] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٦٨، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ١٤، الحديث ١٣، ١٥، ١٦، ١٧ و ١٨.
[٣] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٦٤، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ١٤، الحديث ٢.