الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٩٩ - الاستدلال على كون القود على المكره المباشر
ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فليس تقيّة»[١].
ومثله موثّق أبي حمزة الثمالي إلّاأنّ فيه: «إذا بلغت التقيّة الدم»[٢].
وفي مرسل الصدوق في «الهداية» عن الصادق عليه السلام أنّه قال: «لو قلت: إنّ تارك التقيّة كتارك الصلاة لكنت صادقاً، والتقيّة في كلّ شيء حتّى يبلغ الدم، فإذا بلغ الدم فلا تقيّة»[٣].
والتقيّة: إمّا عامّة ومحمولة على معناها اللغوي، أيالتجنّب والتحفّظ من كلّ سوء أوجبت ضرورة وعذراً، كما يظهر من سيّدنا الاستاذ- سلام اللَّه عليه- في «رسالة التقية» إذ قال: «وبالجملة يظهر من مجموع ما ورد فيها أنّها على أقسام (منها) كونها كسائر الأعذار والضرورات فرخصت للضرورة والاضطرار، ويدخل فيها التقيّة الإكراهيّة التي لم نتعرّض لها هاهنا، وفصلّنا حولها في الرسالة المعمولة في «المكاسب المحرّمة»[٤]»[٥].
واستشهد عليه بما في الأخبار مثل: «التقيّة في كلّ ضرورة»[٦]، أو «التقيّة
[١]- وسائل الشيعة ١٦: ٢٣٤، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، الباب ٣١، الحديث ١.
[٢]- وسائل الشيعة ١٦: ٢٣٤، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، الباب ٣١، الحديث ٢.
[٣]- مستدرك الوسائل ١٢: ٢٧٢، كتاب الأمر بالمعروف، الباب ٢٩، الحديث ١.
[٤]- المكاسب المحرّمة ٢: ٢٠٨.
[٥]- الرسائل العشرة( التقية) الإمام الخميني قدس سره: ٨.
[٦]- وسائل الشيعة ١٦: ٢١٤، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهيوما يناسبهما، الباب ٢٥، الحديث ١.