الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٩ - أقسام القتل
مثله، والخطأ الذي لا شك فيه أن يتعمّد شيئاً آخر فيصيبه»[١].
والموثّق الأوّل عن أبي العباس وحده عنه عليه السلام قال: قلت له: أرمي الرجل بالشيء الذي لا يقتل مثله قال: «هذا خطأ»، ثمّ أخذ حصاة صغيرة فرمى بها، قلت: أرمي الشاة فاصيب رجلًا، قال: «هذا الخطأ الذي لا شكّ فيه، والعمد الذي يضرب بالشيء الذي يقتل بمثله»[٢].
والموثّق الثالث عن أبي العباس عنه عليه السلام: قال: سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفّارة أهو أن يعتمد ضرب رجل ولا يعتمد قتله؟ فقال: «نعم». قلت:
رمى شاة فأصاب إنساناً؟ قال: «ذاك الخطأ الذي لا شكّ فيه، عليه الدية والكفّارة»[٣].
وخبر علاء بن فضيل عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «العمد الذي يضرب بالسلاح أو بالعصا لا يقلع عنه حتّى يقتل، والخطأ الذي لا يتعمّده»[٤].
ومرسل يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إن ضرب رجل رجلًا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلّم فهو يشبه العمد، فالدية على القاتل، وإن علاه وألحّ عليه بالعصا أو بالحجارة حتّى يقتله فهو عمد يقتل به، وإن ضربه ضربة واحدة فتكلّم ثمّ مكث يوماً أو أكثر من يوم فهو شبه العمد»[٥].
[١]- وسائل الشيعة ٢٩: ٤٠، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ١١، الحديث ١٣ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٩: ٣٨، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ١١، الحديث ٧ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢٩: ٣٨، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ١١، الحديث ٩ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢٩: ٣٧، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ١١، الحديث ٤ ..
[٥]- وسائل الشيعة ٢٩: ٣٧، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ١١، الحديث ٥ ..