الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٧٠ - تعارض البينتين
يقال: إنّ ما ذكره الفلاني خرق له؛ ضرورة بقائها في قالب الإشكال عندهم، حتّى إنّ الفاضل في «الرياض»[١] لم يخرج منها على حاصل معتدٍّ به، كما لايخفى على من تأ مّله، فلاحظ وتأ مّل. والموافق للضوابط ما سمعت، ولكن الاحتياط مهما أمكن لاينبغي تركه.
ومنها: سقوط القود والدية جميعاً، وهو المتّجه كما في «الجواهر» والمتن.
والوجه في ذلك عدم تماميّة الوجوه السابقة، لاسيّما التنصيف في الدية والتخيير في القصاص ممّا كان أوجه من غيره، ولا غيرهما من البقيّة.
وفي «الجواهر» بعد النقض والإبرام في وجه التنصيف: فتحقّق من ذلك كلّه أنّ المتّجه- بحسب القواعد- سقوط القود والدية حتّى يتبيّن الحال، ودعوى أنّ ذلك خرق للإجماع المركّب واضحة الفساد لمن أحاط بأطراف المسألة، وخصوصاً بعد ذكر الشيخ في ما حكي عنه ذلك احتمالًا، بل هو الذي اختاره في «المسالك»[٢].
[١]- رياض المسائل ١٤: ١٠٩.
[٢]- جواهر الكلام ٤٢: ٢٢٠.