الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦١٧ - قصاص عين الأعور
(مسألة ٢٢): لو قلع ذو عينين عين أعور اقتصّ له بعين واحدة، فهل له مع ذلك الردّ بنصف الدية؟ قيل لا، والأقوى ثبوته، والظاهر تخيير المجنيّ عليه بين أخذ الدية كاملة وبين الاقتصاص وأخذ نصفها، كما أنّ الظاهر أنّ الحكم ثابت فيما تكون لعين الأعور دية كاملة، كما كان خلقة أو بآفة من اللَّه؛ لا في غيره مثل ما إذا قلع عينه قصاصاً (١٦).
فقال: «الحقّ أعماه»[١]. وضعف المرسل بالإرسال غير مضرّ؛ لكفاية صحيح ابن قيس، هذا مع أنّ اتّفاق الأصحاب ظاهراً جابر لضعفه، فتأ مّل. بل عن «الخلاف»:
«إجماع الفرقة وأخبارهم»[٢].
قصاص عين الأعور
(١٦) في المسألة أحكام ثلاثة:
أحدها: قصاص الأعور بعين واحدة من الجاني ذي العينين مع ردّ الجاني نصف الدية إلى المجنيّ عليه الأعور أو بدونه على قولين في المسألة.
والثاني خيرة «المقنعة»[٣] و «السرائر»[٤] و «الشرائع»[٥] و «التحرير»[٦]،
[١]- تهذيب الأحكام ١٠: ٢٧٦/ ١٠٧٩، الكافي ٧: ٣٢١/ ٩.
[٢]- الخلاف ٥: ٢٥١، مسألة ٥٧.
[٣]- المقنعة: ٧٦١.
[٤]- السرائر ٣: ٣٨١.
[٥]- شرائع الإسلام ٤: ١٠٠٩.
[٦]- تحرير الأحكام ٥: ٥١١.