الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٨١ - إرث النساء في القصاص
(مسألة ٥): يرث الدية من يرث المال حتّى الزوج والزوجة. نعم لايرث منها الإخوة والأخوات من قبل الامّ، بل مطلق من يتقرّب بها على الأقوى، لكن الاحتياط في غير الإخوة والأخوات حسن (٧).
«المهذّب» وتاليه من الكتاب، مبنيّ على مختاره من البناء بين ارث الدية والقصاص، ممّا مرّ نقله وضعفه في المورد الثاني فراجعه.
وفي «الجواهر» قال في ذيل عبارة «الشرائع»: «وقيل: ليس للنساء عفو ولا قود» «ولكن لم أعرف القائل به وإن حكي عن «المبسوط» وكتابي الأخبار، إلّا أنى لم أتحققه»[١]، لكن مع ذلك كلّه ففي «اللثام»: «حكاه الشيخ في «المبسوط» عن جماعة من الأصحاب، ورواه علي بن الحسن بن فضّال بسنده عن أبي العباس أنّه قال للصادق عليه السلام: هل للنساء قود أو عفو؟ قال: (لا، وذلك للعصبة)، قال: علي بن الحسن: هذا خلاف ما عليه أصحابنا[٢]»[٣].
قلت: بل هو خلاف مقتضى الأدلّة أيضاً.
وفي «الوسائل» في ذيل الرواية: «أقول: هذا محمول على التقيّة»[٤].
(٧) مرّ البحث عنه في المسألة الخامسة من مسائل مانعيّة القتل، وقلنا بأنّ اختصاص عدم الإرث منها بالإخوة والأخوات من قبل الامّ دون مطلق المتقرّب بها غير خال من القوة، ولا نعيده، فراجعه.
[١]- شرائع الإسلام ٤: ١٠٠١.
[٢]- وسائل الشيعة ٢٦: ٨٧، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، الباب ٨، الحديث ٦.
[٣]- كشف اللثام ٢: ٤٦٥/ السطر ٨.
[٤]- وسائل الشيعة ٢٩: ٧٨.