الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٣٢ - في النكول عن اليمين في القسامة
وإن لم تكن له قسامة ونكل عن اليمين الزم بالغرامة، ولايردّ في المقام اليمين على الطرف (٧).
في النكول عن اليمين في القسامة
(٧) وفاقاً ل «السرائر»[١] و «الشرائع»[٢] و «الجامع»[٣] و «النافع»[٤]، بل في «الرياض»: «أ نّه الأشهر الأقوى، بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا»[٥]، وذلك أ مّا على القضاء بمجرّد النكول فظاهر، وأ مّا على الآخر؛ فلما في صحيح بريد بن معاوية: «وإلّا حلف المدّعى عليه قسامة خمسين رجلًا ما قتلنا ولا علمنا قاتلًا، وإلّا اغرموا الدية إذا وجدوا قتيلًا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدّعون»[٦].
وفي خبر علي بن الفضيل أيضاً: «إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم، حلفوا جميعاً ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلًا، فإن أبوا أن يحلفوا، اغرموا الدية فيما بينهم في أموالهم، سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين»[٧].
وعلي بن الفضيل وإن كان مجهولًا وغير مبيّن الحال، وليس له رواية إلّا هذه الرواية، لكن في «الرياض» بعد الإشارة إليها بعنوان بعض المعتبرة قال ما
[١]- السرائر ٣: ٣٤٠.
[٢]- شرائع الإسلام ٤: ٩٩٨.
[٣]- الجامع للشرائع: ٥٧٧.
[٤]- المختصر النافع ٢: ٢٩٩.
[٥]- رياض المسائل ١٤: ١٢٨.
[٦]- وسائل الشيعة ٢٩: ١٥٢، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل، الباب ٩، الحديث ٣.
[٧]- وسائل الشيعة ٢٩: ١٥٣، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل، الباب ٩، الحديث ٥.