الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٩١ - معنى اللوث
الأوّل: في اللوث (١)
المدّعي»[١]. وفي «الجواهر»: بعد نقله ذلك منه: «وكم له من نحو ذلك، وإلّا فهي من الضروريات بين علماء المسلمين، والنصوص فيها من الطرفين متواترة أو قطعيّة المضمون»[٢].
خامسها: لما أنّ القسامة مخالفة للقواعد من جهات، كما بيّناه في الأمر الثالث، فمقتضى الأصل العملي في شروطها وموانعها الاقتصار على القدر المتيقّن ومورد الدليل.
هذا، مضافاً إلى كون الأصل عدم الحكم إلّابالحجّة والدليل، وما مرّ من الرجوع إلى عموم العلّة هو فيما قبل الأصل وفي فرض عدمه، كما لايخفى.
معنى اللوث
(١) في «الجواهر»: «وهو- لغةً- القوّة، أو من التلوّث: وهو التلطّخ. وعلى كلّ حال فهو مناسب لما تسمعه من المراد به هنا في لسان الفقهاء وإن لم نجده في شيء ممّا وصل إلينا من النصوص، إلّاأنّه لاريب في اعتباره عندنا فيها»[٣].
ولا يخفى أنّ اعتباره فيها تابع لما عليه الأخبار من الظنّ مطلقاً، أو الظنّ
[١]- الخلاف ٥: ٣٠٣.
[٢]- جواهر الكلام ٤٢: ٢٢٧.
[٣]- نفس المصدر ٤٢: ٢٢٦.