الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٥٩ - ومن لواحق هذا الباب فروع(١٦)
ومن لواحق هذا الباب فروع (١٦):
منها: لو قطع مسلم يد ذمّي عمداً فأسلم وسرت إلى نفسه، فلا قصاص في الطرف (١٧) ولا قود في النفس (١٨)، وعليه دية النفس كاملة (١٩)، وكذا لو قطع صبيّ يد بالغ فبلغ ثمّ سرت جنايته، لا قصاص في الطرف ولا قود في النفس (٢٠)،
(١٦) لايخفى؛ عليك عدم الموضوعيّة لهذه اللواحق على المختار، لكنّه نبحث عنها على مختار المتن وغيره من الأصحاب.
(١٧) قطعاً، لدخوله في النفس.
(١٨) لأنّ التكافؤ في الإسلام ليس بحاصل وقت الجناية حتّى يتحقّق العمد في قتل المسلم للمسلم، والعمد في قتل المسلم هو المناط في القصاص لا نفس قتل المسلم وكون القاتل مسلماً المتحقّق في المورد.
(١٩) لأنّه يكفي في الدية استناد القتل إليه ولو بالتسبيب الذي لا ريب في حصوله هنا بالسراية المتولّدة من فعله التي بها حصل إزهاق النفس المسلمة.
(٢٠) لكنّه فيما لو كان الصبي غير مميّز، وإلّا فالصبي المميّز كالبالغ كما يأتي وجهه في الشرط الخامس. ووجه عدمه ظاهر ممّا مرّ؛ لعدم العمد في القتل الموجب للقصاص، فإنّه لابدّ وأن يكون القاتل حين العمد إلى القتل واجداً لشرطيّة البلوغ، وإلّا فمحض العمد إلى القتل مع عدم الشرائط غير موجب للقصاص بداهة؛ قضاءً للشرطيّة.