الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٥٨ - محكومية المسلم المعتاد بقتل غير المسلم
(مسألة ٧): يقتل ولد الرشدة بولد الزنية بعد وصفه الإسلام حين تميّزه ولو لم يبلغ. وأ مّا في حال صغره قبل التميّز أو بعده وقبل إسلامه، ففي قتله به وعدمه تأ مّل وإشكال (١٥).
(١٥) ما في المسألة مبنيّ أيضاً على شرطيّة التساوي، وإلّا فعلى المختار القصاص ظاهر.
وفي «الجواهر»: «ويقتل ولد الرشدة بولد الزنية بعد وصفه الإسلام، لتساويهما في الإسلام عندنا، نعم مَن حكم بكفره من الأصحاب وإن أظهر الإسلام لا يقتله به، بل قيل: لا يقتل به وهو صغير، لعدم إسلامه التبعي بعدم الأبوين له شرعاً إلّاأن يسبى بناءً على صحّة سبي مثله، فيحكم حينئذٍ بإسلامه تبعاً للسابي، وكأ نّه مبنيّ على اشتراط المساواة في الدين في القصاص، للإجماع ونحوه، وإلّا فما سمعته من النصوص عدم قتل المسلم بالكافر، وولد الزنا قبل وصفه الإسلام لا يحكم بكفره، ولذا قلنا بطهارته، فيندرج في قوله تعالى: «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»[١]، وغيره ممّا دلّ على القصاص، واللَّه العالم»[٢].
[١]- المائدة( ٥): ٤٥.
[٢]- جواهر الكلام ٤٢: ١٥٨.