كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٣٥ - (مسألة ٢١) لا يرث العمومة من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوين،
الرابع: مع وجود أولاد العمومة من الأبوين لا يرث أولادهم من الأب فقط، وكذا في أولاد الخؤولة. لكن مع وجود أولاد العمومة من قبل الأبوين يرث أولاد الخؤولة من قبل الأب مع عدم أولاد الخؤولة من قبل الأبوين، وكذا مع أولاد الخؤولة من قبل الأبوين يرث أولاد العمومة من قبل الأب مع فقد أولادهم من الأبوين (١).
فالمتحقّق فيهما الشهرة العظيمة، ولا سيّما في الخؤولة من الأبوين أو الأب؛ لانحصار المخالف القائل بالتفاضل فيهم في الفضل ظاهراً، وإن حكاه الشيخ في «الخلاف» عن بعض الأصحاب وفي «كشف اللثام» عن القاضي[١]، لكنّه في خصوص الخؤولة، لا أولادهم.
وقد سبق منّا أنّ مقتضى التحقيق التقسيم بالتفاضل بين العمومة مطلقاً؛ لما دلّ على ذلك من عمومات التنزيل. وسبق ذكرها تفصيلًا، فلا وجه للتصالح.
منع الأبويني من أولاد كلٍّ من العمومة والخؤولة الأبي من سنخه
١ يقع الكلام هاهنا في أمرين:
أحدهما: حجب الأبويني من أولاد العمومة و الخؤولة الأبي منهم؛ بأن لا يرث الأبي منهم مادام الأبويني موجوداً.
ثانيهما: اشتراط السنخية في الحاجب والمحجوب منهم؛ بأن لا يمنع الأبويني من أولاد العمومة الأبي من أولاد الخؤولة ولا بالعكس.
أمّا الأمر الأوّل، فالوجه فيه مضافاً إلى قاعدة الأقربية ومنع الأقرب الأبعد
[١] . راجع: الخلاف ١٧: ٤؛ كشف اللثام ٤٥١: ٩ ..