كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٤٥ - (مسألة ١) لو انفرد الأب، فالمال له قرابة، أو الام،
للزوج الربع ثلاثة، أسهم من اثنى عشر سهماً. وللأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهماً. وبقي خمسة أسهم، فهو للابنة؛ لأنّها لو كانت ذكراً، لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر سهماً. وإن كانت اثنتين، فلهما خمسة من اثني عشر؛ لأنّهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثني عشر سهماً
»[١].
وأمّا الثاني: فقد دلّ عليه النصوص المستفيضة.
منها: صحيح سلمة بن محرز، قال: قلت لأبي عبدالله (ع): إنّ رجلًا مات وأوصى إلىَّ بتركته، وترك ابنته، قال: فقال (ع) لي: «
أعطها النصف
»، قال: فأخبرت زرارة بذلك، فقال لي: «اتّقاك إنّما المال لها»، قال: فدخلت عليه بعد، فقلت: أصلحك الله إنّ أصحابنا زعموا أنّك اتّقيتني؟ فقال (ع): «
لا والله ما اتّقيتك، ولكنّي اتّقيت عليك أن تُضَمَّن. فهل علم بذلك أحد؟
قلت: لا، قال: «
فأعطها ما بقي
»[٢]. هذه الرواية صحيحة بطريق الشيخ عن سلمة بن محمّد وغير ذلك من النصوص[٣]. قوله (ع): «
اتّقيت عليك أن تُضَمَّن
» أي اتّقيت لأجل حفظك من خطر تضمينك ردّ جميع التركة إليها؛ لأنّه كان خلاف التقيّة. وفيه خوف على نفسك. فاتّقيت وضمّنتك النصف صوناً لنفسك وحقناً لدمك.
ومنها: صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): في رجل مات وترك ابنته واخته
[١] . وسائل الشيعة ١٣١: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٨، الحديث ١.
[٢] . وسائل الشيعة ١٠١: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والاولاد، الباب ٤، الحديث ٣.
[٣] . راجع: وسائل الشيعة ١٠٠: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٤ ..