كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٤٤ - (مسألة ١) لو انفرد الأب، فالمال له قرابة، أو الام،
عليه
»[١]. أي ما لو كان الولد ذكراً لم يزد عليه.
ويدلّ عليه أيضاً صحيح محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع): في إمرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها، قال (ع): «
للزوج الربع؛ ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً، وللأبوين لكلّ واحد منهما السدس؛ سهمين من اثنى عشر سهماً، وبقي خمسة أسهم، فهي للابنة؛ لأنّه لو كان ذكراً، لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهماً
»[٢].
هذه النصوص قد دلّت على أنّ سهم الرجل لا ينقص عن سهم المرأة أبداً لو كان مكانها. ولا نظر لهذه القاعدة إلى صورة اجتماع الذكور والإناث؛ لعدم كلّية القاعدة حينئذٍ، بل إنّما تصدق في صورة اجتماع الأبوين بلا ولد واجتماع الذكور والإناث من الأولاد والإخوة والأخوات ومن في حكمهم من الأجداد وأولاد الأولاد.
ولا تصدق في غير الصور المزبورة، كما لو اجتمع الزوج والبنت والأبوين؛ فإنّ سهم البنت حينئذٍ أكثر من الأب. وكذلك الزوج والبنت فإنّ للزوج حينئذٍ الربع والباقي للبنت. وغير ذلك من الصور. نعم تصدق القاعدة المزبورة دائماً في أيّة صورة جعلنا الرجل مكان المرأة لا ينقص سهمه عن سهمها.
وكذا تصدق في الذكور والإناث من الورّاث بالفرض أو بالقرابة خاصّة، لا بهما معاً عند الاجتماع؛ إلا بجعل الإناث مكان الذكور أو بالعكس.
ونظيره صحيح ابن مسلم وبكير، عن أبي جعفر (ع): «
في زوج وأبوين وابنة،
[١] . وسائل الشيعة ١٠٩: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٦، الحديث ١.
[٢] . وسائل الشيعة ١٣٢: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٨، الحديث ٢ ..