كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٨١ - (مسألة ٥) الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه،
«المسالك» و «المستند» و «الجواهر»[١]. وهي:
١. إنّه يرث الدية كلُّ وارث حسب قانون الإرث. ذهب إليه الشيخ في «المبسوط»، و «الخلاف»، وابن ادريس في أحد قوليه.
٢. إنّه يرثها غير المتقرّب بالامّ من الوارث. ذهب إليه الشيخ في «النهاية»، وابن إدريس في أحد قوليه، وابن زهرة وبعض آخر من القدماء. واستجوده في «المسالك».
٣. يُمنع منها كلٌّ من المتقرّب بالامّ وبالأب وحده، ويرثها غيرهما من الورّاث المتقرّبين بالأبوين. وهو قول الشيخ في موضع آخر من «الخلاف». وصرّح في «الجواهر» بأنّ المشهور عدم إرث خصوص المتقرّب بالامّ من الدية، قال: «لكنّ المشهور عدم إرثهم، بل عن جنايات «الخلاف» الإجماع عليه كما عن موضع من «السرائر» نفي الخلاف فيه»[٢].
ومقتضى التحقيق: ما ذهب إليه المشهور؛ لدلالة عدّة نصوص معتبرة. منها: صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (ع) حيث جاء في ذيلها: «
إلا الإخوة والأخوات من الامّ؛ فانّهم لا يرثون من ديته شيئاً
»[٣].
ومنها: صحيح عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله (ع): «
قضى أمير المؤمنين (ع) أنّ الدية يرثها الورثة إلا الإخوة والأخوات من الامّ فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً
»[٤]. هذه الرواية وإن كانت بلفظ «
قضى
»، إلا أنّ النصوص الآتية تشهد أنّه ليس من قبيل الحكم الولائي الحكومي.
[١] . مسالك الأفهام ٤٣: ١٣؛ مستند الشيعة ٥٣: ١٩؛ جواهر الكلام ٤٦: ٣٩.
[٢] . جواهر الكلام ٤٦: ٣٩.
[٣] . وسائل الشيعة ٣٥: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١٠، الحديث ١.
[٤] . وسائل الشيعة ٣٦: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١٠، الحديث ٢ ..