كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٥١١ - (مسألة ٥) لو لم يكن لشخص فرج الرجال ولا النساء،
كانوا فيه يختلفون. بيِّن لنا أمر هذا المولود كيف، حتّى يورَّث ما فرضت له في الكتاب، ثمّ تطرح السهام في سهام مبهمة، ثمّ تجال السهام على ما خرج وُرِّث عليه»[١]
. ومنها: صحيحة عبدالله بن مسكان، قال: سُئل أبو عبدالله (ع) وأنا عنده عن مولود ليس بذكر ولا بانثى ليس له إلا دبر كيف يورّث؟ فقال (ع
): «يجلس الإمام ويجلس عنده اناس من المسلمين، فيدعون الله ويجيل السهام عليه على أيّ ميراث يورثه، ثمّ قال: وأيّ قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام، يقول الله تعالى:
فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ[٢].
ويدلّ على ذلك خبر إسحاق العرزمي ومرسل ثعلبة وعبدالله بن بكير[٣].
هذه النصوص قد وردت في المولود الذي ليس له إلا الدبر وليس له فرج الرجال والنساء. ويمكن التعدّي إلى كلّ من ليس له فرج الرجال والنساء.
وأمّا من كان له فرجان فأشكل الأمر؛ لفقدان جميع الأمارات، فلا يمكن التعدّي إليه، بل المحكّم فيه ما دلّ من النصوص على تنصيف النصيبين.
[١] . وسائل الشيعة ٢٩٢: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الخنثى، الباب ٤، الحديث ٢.
[٢] . وسائل الشيعة ٢٩٤: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الخنثى، الباب ٤، الحديث ٤.
[٣] . وسائل الشيعة ٢٩١: ٢٦ ٢٩٤، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الخنثى، الباب ٤، الحديث ١ و ٣ و ٥ ..