كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٥٠٥ - (مسألة ٢) المرجحات المنصوصة امور
أبيه (ع):
«أنّ عليَّ بن أبي طالب كان يورِّث الخنثى فيعدّ أضلاعه، فإن كانت أضلاعه ناقصة من أضلاع النساء بضلع، ورث ميراث الرجال؛ لأنّ الرجل تنقص أضلاعه من أضلاع النساء بضلع؛ لأنّ حواء خُلقت من ضلع آدم القصوى اليسرى، فنقص من أضلاعه ضلع واحد»[١]
. ومنها: خبر ميسرة بن شريح عن أمير المؤمنين (ع) في حديث، قال:
«جرِّدوها من ثيابها وعدّوا أضلاع جنبيها، ففعلوا ثمّ خرجوا إليه، فقالوا له: عدد الجنب الأيمن اثني عشر ضلعاً والجنب الأيسر أحد عشر ضلعاً، فقال علي (ع): الله أكبر إيتوني بالحجّام، فأخذ من شعرها وأعطاها رداءً وحذاءً وألحقها بالرجال، فقال الزوج: يا أمير المؤمنين (ع) امرأتي وابنة عمّي، ألحقْتَها بالرجال؟ ممّن أخذت هذه القضية؟ فقال (ع): إنّي ورِثتها من أبي آدم وحوّاء (ع) خلقت من ضلع آدم (ع) وأضلاع الرجال أقلّ من أضلاع النساء بضلع، وعدد أضلاعها أضلاع رجل، وأمر بهم فاخرجوا»[٢]
. قوله (ع):
«ورِثتها من أبي آدم ...»
أي وَرِثت هذه القضية. وقد روى الصدوق هذه الرواية بطريق صحيح مع تفاوت في عدد الأضلاع[٣].
وبهذه النصوص يُقيّد إطلاق صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (ع)، قال: قلت له المولود يولد، له ما للرجال وله ما للنساء، قال (ع):
«يورث من حيث يبول، من حيث سبق بوله، فإن خرج منهما سواء، فمن حيث ينبعث، فإن
[١] . وسائل الشيعة ٢٨٨: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الخنثى، الباب ٢، الحديث ٤.
[٢] . وسائل الشيعة ٢٨٦: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الخنثى، الباب ٢، الحديث ٣.
[٣] . وسائل الشيعة ٢٨٨: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الخنثى، الباب ٢، الحديث ٥ ..