كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٥٠٢ - (مسألة ٢) المرجحات المنصوصة امور
الثاني: سبق البول من أحد الفرجين دائماً، أو غالباً بنحو عدّ ما عداه كالمعدوم لو بال منهما، فإن سبق ممّا للرجال يرث ميراث الذكر، وإن سبق ممّا للنساء يرث ميراث الانثى (١).
يرث على الفرج الذي يبول منه. فإن كان من فرج الرجال، ورث ميراث ذكر. وإن كان من فرج النساء، ورث ميراث الانثى، بل الإجماع بقسميه عليه»[١].
لكن هذا الإجماع مدركيّ؛ لاستناد الأصحاب إلى النصوص.
من هذه النصوص: صحيحة داود بن فرقد، عن أبي عبدالله (ع)، قال: سئل عن مولود ولد، له قُبُل وذَكَرٌ، كيف يورث؟ قال (ع):
«إن كان يبول من ذكره، فله ميراث الذكر، وإن كان يبول من القُبل، فله ميراث الانثى»[٢]
. ومنها: موثّقة طلحة بن زيد عن أبي عبدالله (ع)، قال:
«كان أمير المؤمنين (ع) يورّث الخنثى من حيث يبول»[٣]
. ومنها: مرسل ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (ع): في مولود له ما للذّكر وله ما للُانثى، فقال (ع):
«يورث من الموضع الذي يبول إن بال من الذّكر، ورث ميراث الذّكر. وإن بال من موضع الانثى، ورث ميراث الانثى»[٤]
. ١ والوجه فيه: أوّلًا: اتّفاق الأصحاب كما صرّح به في «الرياض»[٥]، وفي «الجواهر» بقوله: «فإن بال منهما، فمن حيث يسبق منه البول بلا خلاف محقّق
[١] . جواهر الكلام ٢٧٨: ٣٩.
[٢] . وسائل الشيعة ٢٨٣: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الخنثى، الباب ١، الحديث ١.
[٣] . وسائل الشيعة ٢٨٤: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الخنثى، الباب ١، الحديث ٢.
[٤] . وسائل الشيعة ٢٨٤: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الخنثى، الباب ١، الحديث ٣.
[٥] . رياض المسائل ٦٤٢: ١٢ ..