كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٩٥ - (مسألة ١١) لا يجوز للزوجة التصرف في الأعيان التي تستحق قيمتها بلا رضا سائر الورثة،
(مسألة ١١): لا يجوز للزوجة التصرّف في الأعيان التي تستحقّ قيمتها بلا رضا سائر الورثة،
والأحوط لسائر الورثة عدم التصرّف فيها قبل أداء قيمتها بغير إذنها (١).
الثاني. واستقرب في «الكفاية» الأوّل، واختاره جمع من المتأخّرين»[١].
والحقّ جواز امتناعها من قبول العين ووجوب إعطائها عليهم حينما امتنعت من قبول العين. والوجه فيه ما يستفاد من نصوص المقام من اختصاص القيمة بها بلام الاختصاص في قوله: «لهنّ» و «للمرأة» وبمفهوم الاستدراك بقوله: «لكن يقوّم»، وبمفهوم الاستثناء بقوله: «إلا أن يقوّم» في صحاح أبان، والفضلاء والأحول وزرارة وابن مسلم، وغيرهم[٢].
١ الوجه في عدم جواز تصرّف الزوجة في أعيان ما لا تستحقّ عينه بدون إذن الورثة، واضح؛ ضرورة أنّ أعيان الدور والعقار والبناء ملكهم. ولا يجوز التصرّف في مال الغير بدون إذنه، وهو واضح.
أمّا الوجه في الاحتياط الوجوبي بدفع قيمة الأعيان قبل تصرّف سائر الورثة فيها، فهو أنّ الأعيان وإن كانت ملكهم، إلا أنّ حقّ الزوجة تعلّق بها؛ لأنّ الشارع حكم بأنّ ما يعادل سهم الزوجة من قيمتها لها. ولكنّه مشكل؛ لعدم استفادة الوجوب الفوري لدفع القيمة، بل المستفاد ملكية نصيبها من القيمة لها. فلو عُيّن بالتقويم، لا مانع من التصرف في العين بعد فرض عدم كون ذلك تصرّفاً في حقّ الزوجة.
[١] . مستند الشيعة ٣٨٥: ١٩.
[٢] . وسائل الشيعة ٢٠٦: ٢٦ ٢١١، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٦، الحديث ٣، ٥، ٧، ١٥، ١٦ ..