كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٨١ - (مسألة ٥) يرث الزوج من جميع تركة زوجته، من منقول وغيره
قوله (ع): «ترث المرأة الطوب» يُحمل على قيمة الطوب المستعمل في البناء متّصلًا، لا منفصلًا، وإلا لكان من قبيل المنقولات ولا حاجة إلى تقويمه حينئذٍ في إرث الزوجة منه. وذلك بقرينة سائر نصوص المقام.
وما ورد في ذيله من التعليل ينفي التفصيل بين ذات الولد وغيرها.
ومنها: صحيحة الفضلاء زرارة، وبكير، وفضيل، وبُرَيد، ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) وأبي عبدالله (ع):
«إنّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض، إلا أن يقوَّم الطوب والخشب قيمة فتُعطى ربعها أو ثمنها»[١]
ومنها: موثّقة حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (ع)، قال:
«إنّما جُعل للمرأة قيمة الخشب والطوب؛ لئلا يتزوّجن فيدخل عليهم يعنى أهل المواريث من يفسد مواريثهم»[٢]
. ولا يخفى أنّ مثل هذا التعليل الوارد في نصوص المقام وإن كان من قبيل الحكمة، لكنّه يأبى عن التفصيل بين ذات الولد وغيرها.
ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع):
«أنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدوابّ شيئاً، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت ممّا ترك، ويقوّم النقض والجذوع والقصب فتعطى حقّها منه»[٣]
. وأمّا ذكر السلاح والدوابّ في عداد ما لا ترثه الزوجة مع أنّها من المنقولات فلأجل كونها من الحبوة. والزوجة ممنوعة من إرث الحبوة، بل الأنساب أيضاً محجوبون من إرثها غير الولد الأكبر من الذكور.
[١] . وسائل الشيعة ٢٠٨: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٦، الحديث ٥.
[٢] . وسائل الشيعة ٢٠٩: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٦، الحديث ٩.
[٣] . وسائل الشيعة ٢١٠: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٦، الحديث ١٢ ..