كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٧٩ - (مسألة ٥) يرث الزوج من جميع تركة زوجته، من منقول وغيره
تحقيق نصوص المقام
ولمّا كانت عمدة الدليل في المسألة هي النصوص، لابدّ من تحقيقها. فنقول:
النصوص الواردة في المقام على طوائف:
الطائفة الاولى: ما دلّ على عدم إرث الزوجة من الأرض ومن العقار مطلقاً، عيناً وقيمةً.
من هذه الطائفة صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع)، قال:
«النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً».
ومثله صحيح محمّد بن حمران[١].
ومنها: صحيح آخر عن زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع)، قال
: «لا ترث النساءُ من عقار الأرض شيئاً»[٢]
. قوله (ع): من عقار الأرض؛ أي ما على الأرض من أعيان الأبنية والبستان والضيعة.
ومنها: خبر عبدالملك، قال: دعا أبو جعفر (ع) بكتاب علي (ع) فجاء به جعفر (ع) مثل فَخِذ الرجل مطويّاً، فإذاً فيه:
«أنّ النساء ليس لهنّ من عقار الرجل إذا توفّي عنهنّ شيء»
، فقال أبو جعفر (ع)
: «هذا والله خطّ عليٍّ (ع) بيده وإملاء رسول الله (ص)»[٣]
. ونظيره خبره الآخر[٤].
[١] . وسائل الشيعة ٢٠٧: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٦، الحديث ٤.
[٢] . وسائل الشيعة ٢٠٨: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٦، الحديث ٦.
[٣] . وسائل الشيعة ٢١٢: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٦، الحديث ١٧.
[٤] . وسائل الشيعة ٢٠٩: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٦، الحديث ١٠ ..