كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٧٨ - (مسألة ٥) يرث الزوج من جميع تركة زوجته، من منقول وغيره
٢. نفس القول السابق مع إضافة الشجر إلى أعيان ما تعطى قيمتها. وقد ذهب إليه العلامة في «القواعد» والشهيد في «الدروس» وأكثر المتأخّرين.
٣. حرمانها من الرباع أي الدور والمساكن بهيئتها القائمة على الأرض مطلقاً، عيناً وقيمةً دون البساتين والضياع، وإنّما تعطى قيمة آلات الرباع وأجزائها على حدةٍ، لا قيمة نفسها. وهو قول المفيد، وابن إدريس، والمحقّق في «النافع».
٤. حرمانها من أعيان الرباع، لا من قيمتها، وهو قول السيّد المرتضى.
٥. عدم حرمانها من شيءٍ. وإرثها من جميع التركة، كغيرها من الوارث، وهو قول ابن الجنيد. وابن الجنيد متفرّد في هذا القول، لم يوافقه أحد من الأصحاب، فالإجماع المركّب على خلافه.
هذا ما ذكره في «المسالك» من الأقوال.
٦. ما يستفاد من كلام صاحب «الشرائع» وهو التفصيل بين ذات الولد، فحكم بأنّها ترث من جميع التركة حينئذٍ، وبين غيرها، فاختار حينئذٍ القول الأوّل المشهور.
حيث قال: «إذا كان للزوجة من الميّت ولد، ورثت من جميع ما ترك. ولو لم يكن، لم ترث من الأرض شيئاً. وأعطيت حصّتها من قيمة الآلات والأبنية»[١].
وقد نسب هذا القول في «الرياض» إلى الصدوق وأكثر المتأخّرين؛ حيث قال: «خلافاً للصدوق وأكثر المتأخّرين فخصّوا الحكم بغير ذات الولد»[٢]. أي فخصّوا قول المشهور.
هذا عمدة الأقوال في المسألة، وهي الستّة المذكورة.
[١] . مسالك الأفهام ١٨٤: ١٣.
[٢] . رياض المسائل ٥٨٩: ١٢ ..