كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٥٩ - (مسألة ٢) يشترط في التوارث بالزوجية أن يكون العقد دائما،
بخلاف البائنة، فلو مات أحدهما في زمان العدّة الرجعية يرثه الآخر، بخلاف ما لو مات في العدّة البائنة. نعم، لو طلّقها في حال المرض ولو بائناً ومات بهذا المرض ترثه إلى سنة من حين الطلاق؛ بشرط أن لا يكون الطلاق بالتماس منها، فلا ترث المختلعة والمباراة (١).
الأزواج، لا سيّما في أوائلها[١]. وجه الدلالة شمولها للمقام بالإطلاق.
وقد دلّ على ذلك بالخصوص صحيحتان:
إحداهما: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (ع)، قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة ثمَّ يموت قبل أن يدخل بها فقال (ع): «
لها الميراث وعليها العدَّة أربعة أشهر وعشراً
»[٢].
ثانيتهما: صحيحة عبدالرحمان بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل تزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقاً فمات عنها أو طلّقها قبل أن يدخلها بها ما لها عليه؟ فقال (ع): «
ليس لها صداق، وهي ترثه ويرثها
»[٣]. هاتان الصحيحتان صريحتان في المطلوب. والنصوص الدالّة على ذلك كثيرة جدّاً.
المطلّقة الرجعية بحكم الزوجة، دون البائنة
١ يقع الكلام في جهات:
[١] . راجع: وسائل الشيعة ١٩٥: ٢٦ و ٢٠١ و ٢١٢، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ١، ٤، ٧.
[٢] . وسائل الشيعة ٢٢١: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ١٢، الحديث ١.
[٣] . وسائل الشيعة ٢٢٢: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ١٢، الحديث ٤ ..