كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٢٣ - (مسألة ٢١) لا يرث العمومة من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوين،
لا
يألو أن يعطي الميراث الأقرب
» في صحيحة البزنطي[١]. وقوله: «
لا يألو
»؛ أي لا يقصّر؛ يعني كان (ع) لا يترك ذلك.
وقول أبي محمّد الحسن بن العسكري (ع): «
الميراث للأقرب
» في صحيحة محمّد بن الحسن الصفّار[٢].
وأمّا المرويّ عن «الفقه الرضوي»، فهو: «وكذلك إذا ترك عمّه وابن خاله، فالعمّ أولى. وكذلك خالًا وابن عمّ، فالخال أولى؛ لأنّ ابن العمّ قد نزل ببطن»[٣].
وقد دلّ على ذلك بالخصوص رواية سملة بن محرز عن أبي عبدالله (ع) في حديث، أنّه قال: في ابن عمّ وخالة قال (ع): «
المال للخالة
»، وقال (ع) في ابن عمّ وخال، قال: «
المال للخال
»[٤].
ولكن يعارض هذه النصوص صحيحة إبراهيم بن محمّد، قال: كتب محمّد بن يحيى الخراساني أوصى إلى رجل ولم يخلف إلا بني عمّ وبنات عمّ وعمّ أب وعمّتين لمن الميراث؟ فكتب (ع): «
أهل العصبة وبنوا العمّ وارثون
»[٥].
لكنّه شاذّ متروك وحُمل على التقيّة والإنكار.
قال في «الوسائل» في ذيل هذا الحديث: «أقول: حمله الشيخ على التقيّة؛
[١] . وسائل الشيعة ١١٣: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٧، الحديث ٩.
[٢] . وسائل الشيعة ١١٤: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٨، الحديث ١.
[٣] . مستدرك الوسائل ١٩٢: ١٧، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأعمام والأخوال، الباب ٥، الحديث ١.
[٤] . وسائل الشيعة ١٩٣: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأعمام والأخوال، الباب ٥، الحديث ٤.
[٥] . وسائل الشيعة ١٩٢: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأعمام والأخوال، الباب ٥، الحديث ٣ ..