كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٢١ - (مسألة ٢١) لا يرث العمومة من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوين،
وهاهنا امور:
الأوّل: لا يرث أحد من أولاد العمومة والخؤولة مع وجود واحد من العمومة أو الخؤولة، فمع وجود خالة من قبل الامّ مثلًا لا يرث أولاد العمومة ولا أولاد الخؤولة مطلقاً (١).
١ يقع الكلام هاهنا في ثلاثة مواضع:
أحدها: عدم إرث أحد من أولاد العمومة والخؤولة مع وجود واحدٍ من العمومة والخؤولة.
ثانيها: استثناءُ الكلّية المزبورة في مورد انحصار الوارث في عمٍّ من قبل الأب وابن عمٍّ من قبل الأبوين.
ثالثها: ما وقع من الكلام فيما إذا خلّف الميّت عمّةً لأب وابن عمٍّ للأبوين.
لا يرث مع واحد من العمومة والخؤولة أحد من أولادهم
أمّا المقام الأوّل: فقد استدلّ المحقّق النراقي بالإجماع وقاعدة الأقربية ورواية سلمة والمرويّ عن «الفقه الرضوي»، حيث قال: «لا يرث شىء من أولاد العمومة ولا أولاد الخؤولة مع وجود خال أو خالة؛ للإجماع، والأقربيّة، وخصوص رواية سلمة، وعبارة فقه الرضا (ع)»[١].
أمّا الإجماع، فقد صرّح به غير واحد، كما في «الجواهر»؛ حيث قال: «بلا خلاف به بيننا، بل الإجماع عليه بقسميه»[٢].
نعم، نقل في «الرياض» عن الإسكافي أنّه خالف في ابن الخال مع العمّ؛ حيث
[١] . مستند الشيعة ٣٣٠: ١٩.
[٢] . جواهر الكلام ١٧٦: ٣٩ ..