كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٠٤ - (مسألة ٧) لو اجتمع العمومة من قبل الام والخؤولة
(مسألة ٧): لو اجتمع العمومة من قبل الامّ والخؤولة
كذلك فالثلث للخؤولة، وفي صورة التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً، والثلثان للعمومة، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة مع عدم الاختلاف، ومعه يحتاط بالتصالح (١).
ونظيره مرسل يونس عن أبي عبدالله (ع)، قال: «
إذا التفّت القرابات فالسابق أحقّ بميراث قريبه، فإن استوت قام كلّ واحد منهم مقام قريبه
»[١].
حكم اجتماع العمومة والخؤولة من قِبَل الامّ
١ والوجه في ذلك؛ أوّلًا: الشهرة العظيمة، كما صرّح به في «الجواهر» بقوله: «لو اجتمع الأخوال والأعمام كان للأخوال الثلث وكذا لو كان واحداً؛ ذكراً كان أو انثى، لأب وامّ، أو لُامّ. وللأعمام الثلثان، وكذا لو كان واحداً ذكراً أو انثى على المشهور بين الأصحاب شهرةً عظيمةً»[٢]. فإنّ إطلاق كلامه يشمل المقام.
وقد نقل في «الجواهر» قول المخالفين وأجاد في ردّهم؛ حيث قال: «وكيف كان فما عن ابن زهرة والكيدري والمصري وظاهر المفيد وسلار من أنّ للخال والخالة السدس إن اتّحد والثلث إن تعدّد، وأنّ للعمّة النصف، بل في «الروضة» و «الرياض»: أو العمّ حتّى يكون الباقي ردّاً عليهم أجمع أو على خصوص قرابة الأب واضح الفساد، بل هو كالاجتهاد في مقابلة النصّ، من دون داع حتّى الاعتبار؛ ضرورة كونهم إخوة لأب الميّت وامّه، لا له. على أنّ تنزيل العمّ منزلة الأخ لا يقضي بأنّ له النصف، لأنّه ليس صاحب فرض، فلا وجه للردّ عليه،
[١] . وسائل الشيعة ٦٩: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، الباب ٢، الحديث ٣.
[٢] . جواهر الكلام ١٨٢: ٣٩ ..