كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٩٥ - (مسألة ٤) لو كان الوارث منحصرا بالخؤولة من قبل الأبوين أو الأب،
(مسألة ٤): لو كان الوارث منحصراً بالخؤولة من قبل الأبوين أو الأب،
فالتركة لهم، ومع التعدّد تقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً، وكذا الحال في الخؤولة من قبل الامّ (١).
بالأب الثلثان. وذلك لأنّ الرحم الذي يجرّ به العمّ أو العمّة للُامّ هو امّ الأب ولها الثلث، والذي يجرّ به العمّ أو العمّة للأب أو الأبوين هو الأب وله الثلثان. ولكن انعقاد الإجماع على تركه يضعّفه ويوجب الأخذ بأحد القولين الأوّلين»[١].
ويرد عليه: أنّ العمومة مطلقاً ولو كانا لُامّ إنّما يتقرّبون إلى الميّت بأبيه، فيكونون من أقرباءِ الأب ويرثون سهمه، وهو الثلثان الباقي عند الاجتماع مع الخؤولة وجميع المال عند الانفراد عنهم، وعند الاجتماع مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب يُقسّم المال بينهم بالتفاضل للذّكر مثل حظّ الانثيين.
ولكن لا إجماع في البين ولا سيّما التعبّدي منه، فالأقوى في المسألة ما قلنا. وإن كان الأحوط استحباباً رعاية جانب المشهور.
وأمّا الاحتياط الوجوبي بالصلح في تقسيم التركة بين العمومة من قِبَل الامّ، فقد تبيّن ممّا بيّنّاه أنّه لا وجه له. وذلك لما دلّ من الدليل على تقسيم المال بين قرابة الأب بالتفاضل للذّكر ضعف الانثى.
لو انحصر الوارث في الخؤولة
١ ولا يخفى: أنّ محلّ الكلام في هذه المسألة ما إذا كان جهة قرابة الأخوال والخالات إلى الميّت واحدة؛ بأن كانوا إخوة وأخوات لُامّ الميّت من
[١] . مستند الشيعة ٣٢١: ١٩ ٣٢٢ ..