كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٥١ - (مسألة ٢١) لو اجتمع أحدهما مع الإخوة
(مسألة ٢٠): لو اجتمع أحدهما مع الإخوة
من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من الامّ، أو مع الجدودة من قبل الأب والإخوة من قبل الامّ، فلأحدهما نصيبه الأعلى، وللمتقرّب بالامّ السدس من التركة مع الانفراد والثلث مع التعدّد بالسويّة مطلقاً، وللمتقرّب بالأب أو الأبوين الباقي؛ للذكر ضعف الانثى (١).
(مسألة ٢١): لو اجتمع أحدهما مع الإخوة
من قبل الأبوين أو الأب والجدودة من قبل الامّ أو مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الامّ فلأحدهما نصيبه الأعلى، والثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالامّ يقسّم بالسويّة مع التعدّد مطلقاً، والباقي للمتقرّب بالأب أو الأبوين للذكر ضعف الانثى (٢).
دلّ على ذلك من الإجماع والكتاب والسنّة.
وأمّا أحد الزوجين، فله نصيبه الأعلى بصريح الكتاب، وهو قوله تعالى: وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ. .. وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ»[١] فلا إشكال في هذه المسألة.
١ هذه المسألة مثل المسألة السابقة صورةً وسهماً وقسمةً ودليلًا، بلا نكتة زائدة. وكان الأنسب أن يعبّر الماتن (قدس سره) للمتقرّب بالأبوين أو الأب؛ لأنّ المتقرّب بالأب في طول المتقرّب بالأبوين.
٢ هذه المسألة كسابقتها في مقدار السهام وكيفية تقسيمها وفي ما يدلّ على حكمها. وقد بيّنّا حكمها في المسألة الثامنة عشر وقبلها. ولا تزيد نكتة زائدة، إلا اجتماع الجدودة من قبل الامّ مع الإخوة. وقد عرفت أنّ الدليل على ثبوت
[١] . النساء( ٤): ١٢ ..