كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٥٠ - (مسألة ١٩) لو اجتمع أحد الزوجين
(مسألة ١٩): لو اجتمع أحد الزوجين
مع الإخوة من قبل الأبوين، أو الأب أو مع الجدودة من قبل الأب فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى، والباقي للباقي في الصورتين للذكر ضعف الانثى. ولو اجتمع أحدهما مع إحدى الطائفتين من قبل الامّ فلأحدهما نصيبه الأعلى، والباقي للباقي في الصورتين بالسويّة مطلقاً (١).
على ذلك من النصوص كصحيح الحلبي[١] بالخصوص وغيره من النصوص[٢] بقرينة الصحيح المزبور، وما دلّ من النصوص على تنزيل كلّ قريب منزلة من يتقرّ به إلى الميّت، كصحيح أبي أيّوب ومرسل يونس[٣]. مع أنّه مورد اتّفاق الأصحاب.
وأمّا الباقي وهو الثلثان فلجدودة الأب والإخوة من الأب؛ لما دلّ من النصوص المستفيضة على أنّ الأب في حكم الإخوة من الأبوين أو الأب بدليل النصوص المتظافرة[٤].
حكم اجتماع أحد الزوجين مع النوعين من الجدودة والإخوة
١ هذه المسألة لا تزيد عن سابقتها غير دخول أحد الزوجين في نوعين من الجدودة والإخوة، أو أحد النوعين.
وقد اتّضح ما للنوعين منهم أو نوع منهم من السهم، وكيفية التقسيم، وبيان ما
[١] . وسائل الشيعة ١٧٣: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٨، الحديث ٣.
[٢] . وسائل الشيعة ١٧٢: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٨.
[٣] . وسائل الشيعة ٦٣: ٢٦ ٦٩، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، الباب ٢، الحديث ١ و ٣.
[٤] . وسائل الشيعة ١٦٤: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٦ ..