كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٧١ - (مسألة ٩) لو اجتمع الأبوان والأولاد وأحد الزوجين
وقد نسبه في «الجواهر» إلى المعروف، بقوله: «المعروف بين الأصحاب أنّ أولاد الأولاد وإن نزلوا ذكوراً أو إناثاً يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين وحجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما ومنع من عداهم من الأقارب»[١].
ونسبه في «المسالك»[٢] إلى الأصحاب تارة وإلى المشهور اخرى. وفي «الرياض»[٣] الإجماع عليه. وأيضاً نقله عن «كنز العرفان» و «الغنية».
تحقيق أدلّة القول المشهور
وقد عرفت من كلمات الأصحاب دعوى الإجماع على كلا الأمرين المزبورين في المقام. ولكنّ الحقّ أنّ الإجماع غير محقّق في كلا الأمرين. أمّا الأوّل، فلمخالفة الصدوق. أمّا الثاني، فلمخالفة السيّد المرتضى[٤] ومعين الدين المصري وابن إدريس والعمّاني في أحد قوليه والفيض في «المفاتيح» والفقيه السبزواري في «الكفاية». كما صرّح به في «المسالك» و «الرياض» و «المستند»[٥].
هذا مع أنّ الإجماع في مثل المقام مدركيٌّ؛ نظراً إلى استناد الأصحاب في المقام إلى النصوص، فهي العمدة في الاستدلال.
أمّا نصوص الكتاب:
فقد استدلّ في «الجواهر» بقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ...[٦] بناءً على كون ولد الولد ولداً حقيقة، بل على القول بالمجازية، فهو داخل في الأولاد؛
[١] . جواهر الكلام ١١٧: ٣٩.
[٢] . مسالك الأفهام ١٢٢: ١٣ و ١٢٥.
[٣] . رياض المسائل ٥٠٤: ١٢ و ٥٠٥.
[٤] . رسائل الشريف المرتضى ٢٥٧: ٣.
[٥] . مسالك الأفهام ١٢٥: ١٣؛ رياض المسائل ٥٠٥: ١٢؛ مستند الشيعة ١٩٠: ١٩.
[٦] . النساء( ٤): ١١ ..