كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٧٣ - (مسألة ٩) لو اجتمع الأبوان والأولاد وأحد الزوجين
قال: «
بنات الابنة يرثن، إذا لم يكن بنات كنّ مكان البنات
»[١].
حيث دلّت بالصراحة على قيام بنات البنات مكان البنات إذا لم تكن البنات أحياءً بعد موت المورّث. ودلّت بالإطلاق على قيامهنّ مكان امّهاتهنّ في صورة وجود أبوي الميّت. وهذا الإطلاق ثابت للنصوص الآتية؛ لأنّها في مقام بيان شرائط إرث أولاد الأولاد. فلو كان يشترط فيه عدم وجود أبوي الميّت لكان على الإمام (ع) بيانه.
منها: موثّقة إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (ع)، قال: «
ابن الابن يقوم مقام أبيه
»[٢]. فإنّها دلّت بالصراحة على قيام ابن الابن مقام أبيه عند فقدان الأب.
منها: صحيحة سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الأوّل (ع)، قال: «
بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غيرهن
»[٣]. هذه الصحيحة قد دلّت بالصراحة على قيام أولاد الأولاد مقام الأولاد. وأمّا قوله: «
ولا وارث غيرهنّ
» فالمقصود منه ولد الصلب. وذلك بقرينة سائر نصوص المقام.
منها: خبر عبدالرحمان بن الحجّاج، عن أبي عبدالله (ع)، قال: «
ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن، قال: وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت
»[٤].
[١] . وسائل الشيعة ١١٠: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٧، الحديث ١.
[٢] . وسائل الشيعة ١١٠: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الباب ٧، الحديث ٢.
[٣] . وسائل الشيعة ١١٠: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٧، الحديث ٣.
[٤] . وسائل الشيعة ١١٢: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٧، الحديث ٥ ..