كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٦٥ - (مسألة ٨) لو اجتمع أحد الأبوين والأولاد وأحد الزوجين
(مسألة ٨): لو اجتمع أحد الأبوين والأولاد وأحد الزوجين:
فلو كان الولد بنتاً واحدة فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى، والباقي يقسّم بين الباقي أرباعاً؛ ربع لأحد الأبوين والباقي للبنت. ولو كان بنتين فصاعداً فإن كان أحد الزوجين هي الزوجة، فلها نصيبها الأدنى، والباقي يقسّم بين الباقي أخماساً، وإن كان هو الزوج فله نصيبه الأدنى، ولأحد الأبوين السدس، والبقيّة للبنتين فصاعداً. وإن كان ذكراً واحداً أو متعدّداً أو ذكوراً وإناثاً فلأحدهما نصيبه الأدنى، والسدس من أصل التركة لأحد الأبوين، والباقي للباقي، ومع الاختلاف فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (١).
حكم اجتماع الأولاد مع واحد من الأبوين والزوجين
١ هذه المسألة تتعرّض لثلاثة فروع.
الأوّل: ما إذا اجتمع بنت واحدة وواحد من الأبوين والزوجين.
فالبنت ترث النصف، ولأحد الأبوين السدس بالفرض؛ بدليل قوله تعالى: وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ[١]. وأحد الزوجين يرث نصيبه الأدنى؛ لدلالة صريح الآية، سبق ذكرها آنفاً.
وأمّا الباقي وهو سهم واحد من مجموع اثني عشر سهماً لو كان الزوج أحد هؤلاء، وخمسة أسهم من مجموع أربع وعشرين سهماً لو كان الزوجة أحد هؤلاء فيقسم بين البنت وأحد الأبوين أرباعاً. وذلك لأنّ سهم البنت نصف
[١] . النساء( ٤): ١١ ..