كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٦٤ - (مسألة ٧) لو اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين،
(مسألة ٧): لو اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين،
فلأحدهما نصيبه الأدنى والباقي للأولاد متّحداً أو متعدّداً للذّكر ضعف الانثى (١).
حكم اجتماع الأولاد مع أحد الزوجين
١ أمّا ثبوت النصيب الأدنى لأحد الزوجين عند اجتماعه مع الأولاد، فلصريح قوله تعالى: فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ و فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ[١]. هذا من ضروريات الدين ولا كلام فيه.
وأمّا قوله: «والباقي للأولاد متّحداً أو متعدّداً للذّكر ضعف الانثى» إنّما يصحّ في ما إذا كان الأولاد مختلطاً بالذكور والإناث. ويكون ردّ الباقي إليهم بالقرابة، لا بالفرض.
وأمّا لو كان كلّهم ذكوراً، فيقسّم الباقي بينهم بالسويّة، ويرثون بالقرابة أيضاً. وأمّا لو كانوا إناثاً فتقسيم الباقي وإن كان بينهنّ بالسويّة أيضاً، إلا أنّهنّ يرثن الثلثين بالفرض والباقي بالردّ قرابةً. كما لو كان الولد بنتاً واحدة ترث النصف بالفرض والباقي بالردّ قرابةً، ولا يردّ على الزوجين شيء. ودليل ذلك كلّه سبق تفصيلًا.
فليس حكم إرث الأولاد عند اجتماعهم مع أحد الزوجين كما ذكر السيّد الماتن على إطلاقه، وإن كان مقصوده خصوص صورة اختلاط الذكور والإناث من الأولاد.
.
[١] . النساء( ٤): ١١.
.