كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٥٩ - (مسألة ٤) لو اجتمع الأولاد مع الأبوين
أمّا النصوص: فمنها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في حديث عن صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله (ص) وخطّ علي (ع) بيده قال محمّد: ووجدت فيها: «...
رجل ترك أبويه وابنته، فللابنة النصف، ولأبويه لكلّ واحد منهما السدس. يقسّم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة فللابنة، وما أصاب سهمين فللأبوين
»[١].
ومنها: خبر زرارة، قال: وجدت في صحيفة الفرائض: «
رجل مات وترك ابنته وأبويه، فللابنة ثلاثة أسهم وللأبوين لكلِّ واحد سهم يقسّم المال على خمسة أجزاءٍ. فما أصاب ثلاثة أجزاءٍ فللابنة، وما أصاب جزءين، فللأبوين
»[٢].
وغير ذلك من النصوص، ولكنّه مع عدم الحاجب، وإلا فالردّ مختصّ بالبنت والأب، كما قال في «المسالك»: «أمّا مع عدم الحاجب، فالحكم إجماعي، ولأنّ ذلك هو قضية الردّ على نسبة السهام، ويدلّ عليه حسنة محمّد بن مسلم ... وأمّا مع الحاجب فالردّ مختصّ بالبنت والأب اتّفاقاً»[٣].
الثاني: ما إذا كان للُامّ حاجب من الردّ في الفرض المزبور. فحينئذٍ لكلّ واحد من الأبوين السدس وللبنت النصف؛ لصريح الآية.
ولا يُعطى للإخوة والأخوات المانعين من الردّ على الامّ شيئاً؛ لأنّهم من الطبقة الثانية، ولا يرث أحد من الطبقة الثانية مع وجود أحدٍ من الطبقة الاولى. وقد سبق دليل ذلك مفصّلًا في الثامن من أقسام حجب النقصان.
والباقي وهو السدس يُقسّم بين الأب والبنت أرباعاً. والدليل على ذلك
[١] . وسائل الشيعة ١٢٨: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٧، الحديث ١.
[٢] . وسائل الشيعة ١٢٩: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٧، الحديث ٢.
[٣] . مسالك الأفهام ١١٨: ١٣ ..