كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٥٨ - (مسألة ٤) لو اجتمع الأولاد مع الأبوين
(مسألة ٤): لو اجتمع الأولاد مع الأبوين:
فإن كان الولد بنتاً واحدة ولم يكن للُامّ حاجب من الردّ، فثلاثة أخماس للبنت فرضاً وردّاً، وخُمسان للأبوين بالمناصفة فرضاً وردّاً. وإن كان للُامّ حاجب من الردّ فالسدس لها، والبقيّة تقسّم بين البنت والأب أرباعاً فرضاً وردّاً. وإن كان انثى متعدّدة، أو ذكراً واحداً أو متعدّداً، أو إناثاً وذكراناً، فالسدسان للأبوين، والبقيّة للأولاد تقسّم بينهم بالسويّة مع وحدة الجنس، وللذكر ضعف الانثى مع الاختلاف (١).
حكم اجتماع الأولاد مع الأبوين
١ محاور الكلام في هذه المسألة ثلاثة:
الأوّل: لو كان الولد بنتاً واحدة ولم يكن للُامّ حاجب من الردّ، فحينئذٍ نصف للبنت فرضاً ولكلّ من الأبوين سدس فرضاً. ومن السدس الباقي ثلاثة أخماس للبنت وخمسان للأبوين ردّاً بالقرابة.
والدليل على فرض البنت والأبوين صريح الآية[١]، وسبق ذكرها آنفاً. وأمّا ردّ الباقي عليهم أخماساً، فالدليل عليه الإجماع والنصوص المستفيضة، كما أشار إليه المحقّق النراقي بقوله: «وإذا اجتمعا مع بنت، فلكلّ منهما السدس ولها النصف، بقي سدس يردّ عليهم أخماساً على نسبة سهمامهم، لكلّ منهما خُمسه، ولها ثلاثة أخماسه، فتقسّم التركة على ثلاثين. والدليل بعد الإجماع الأخبار المستفيضة»[٢].
[١] . وهي قوله تعالى: وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ النساء( ٤): ١١.
[٢] . مستند الشيعة ١٨٠: ١٩ ..