كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٥٠ - (مسألة ٣) لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين
عن أبي جعفر (ع) في رجل ترك ابنته وامّه: «
أنَّ الفريضة من أربعة أسهم؛ فإنّ للبنت ثلاثة أسهم وللُامّ السدس سهم وبقي سهمان فهما أحقّ بهما من العمِّ وابن الأخ والعصبة؛ لأنّ البنت والامّ سمّي لهما ولم يسمّ لهم، فيردّ عليهما بقدر سهمامهما
»[١]. وجه التعبير عن هذه الرواية بالحسنة وقوع موسى بن بكر في طريقها. وقد سبق منّا وجه حسن حاله. ودلالتها على المطلوب واضحة.
ومنها: موثّقة بكير عن أبي جعفر (ع): في رجل ترك ابنته وامّه: «
أنّ الفريضة من أربعة؛ لأنّ للبنت ثلاثة أسهم وللُامّ السدس سهم وما بقي سهمان فهما أحقّ بهما من العمِّ ومن الأخ ومن العصبة؛ لأنّ الله تعالى سمّي لهما. ومن سمّي لهما، فيردّ عليهما بقدر سهامهما
»[٢].
ومنها: خبر سلمة بن محرز عن أبي عبدالله (ع) في حديث: إنّه (ع) قال في بنت وأب، قال (ع): «
للبنت النصف، وللأب السدس. وبقي سهمان، فما أصاب ثلاثة أسهم منها، فللبنت؛ وما أصاب سهماً فللأب، والفريضة من أربعة أسهم للبنت ثلاثة أرباع وللأب الربع
»[٣].
الثانية: «إذا اجتمع بنتان فصاعداً مع أحد الأبوين». فللبنتين الثلثان ولأحد الأبوين السدس بالفرض، والسدس الباقي يُردّ على الجميع أخماساً بالقرابة. وبالمآل بعد ردّ مازاد على الفريضة على الجميع أخماساً يكون سهم أحد الأبوين خمس مجموع التركة وسهم البنات أربعة أخماسه. فلو فرضنا مجموع
[١] . وسائل الشيعة ١٢٩: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٧، الحديث ٣.
[٢] . وسائل الشيعة ١٣٠: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٧، الحديث ٦.
[٣] . وسائل الشيعة ١٣٠: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٧، الحديث ٤ ..