كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٢٥ - (مسألة ٤) لو اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة،
(مسألة ٤): لو اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة،
فالفرض للوارث بالفرض، والباقي للوارث بالقرابة، فلو اجتمع الأبوان مع أولاد الذكور والإناث يُعطى فرض الأبوين وهو السدسان، والباقي للأولاد بالقرابة، ولو كان الوارث الأبوين، فللُامّ السدس مع وجود الحاجب، والثلث مع عدمه فرضاً، والباقي للأب قرابة، ولو اجتمعت الاخت أو الأخوات من الأبوين مع الجدودة من قبل الامّ فالفرض للُاخت أو الأخوات والباقي للجدودة بالقرابة، وهكذا غير ما ذكر (١).
حكم اجتماع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة
١ الكلام في هذه المسألة يقع في أمرين:
الاولى: دليل قاعدة تقدّم الوارث بالفرض على الوارث بالقرابة عند اجتماعهما، ومأخذ الحكم بإعطاء سهم الوارث بالفرض أوّلًا، ثمّ إعطاء الوارث بالقرابة ما بقي من التركة.
والدليل على ذلك هو الإجماع، كما صرّح به في «الجواهر» في ذيل كلام صاحب «الشرائع» بقوله: «وإن لم يكن المساوي في الطبقة ذا فرض، كان له ما بقي بعد أن أخذ ذو الفرض فرضه، بلا خلاف ولا إشكال.
مثاله: أبوان أو أحدهما وابن؛ فإنّ الابن معهما لا فرض له، أو أب وزوج أو زوجة؛ فإنّه لا فرض له مع عدم الولد، أو ابن وزوج أو زوجة؛ إذ لا فرض له، أو أخ وزوج أو زوجة، أو غير ذلك ممّا هو غير خفيّ»[١].
[١] . جواهر الكلام ١٣: ٣٩، ١٤ ..