كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٢١ - (مسألة ٢) لا ترد الزيادة على طوائف من أرباب الفروض
(مسألة ٢): لا تردّ الزيادة على طوائف من أرباب الفروض:
منها: الزوجة مطلقاً، فتعطى فرضها ويردّ الباقي على غيرها من الطبقات حتّى الإمام (ع).
ومنها: الزوج، فيعطى فرضه ويردّ الباقي على غيره، إلا مع انحصار الوارث به وبالإمام (ع)، فيردّ عليه النصف مضافاً إلى فرضه.
ومنها: الامّ مع وجود الحاجب من الردّ كما تقدّم.
ومنها: الإخوة من الامّ مطلقاً مع وجود واحد من الجدودة من قبل الأب، أو واحد من الإخوة من قبل الأبوين أو الأب كما تقدّم (١).
من تردّ الزيادة عليه من أرباب الفروض
١ مقتضى القاعدة وجوب ردّ الزيادة إلى ذي الفرض إذا لم يكن معه مساوٍ في طبقته، كما صرّح بذلك في «الشرائع» و «الجواهر» وغيرهما.
قال في «الشرائع»: «وإن كان الوارث ذا فرض أخذ نصبه، فإن لم يكن معه مساوٍ، كان الردّ عليه، مثل بنت مع أخ، أو أخت مع عمّ، فلكلّ واحدة نصيبها والباقي يردّ عليها، لأنّها أقرب»[١].
وفي «المسالك» في ذيل كلام صاحب «الشرائع» قال: «هذه قاعدة إجمالية في بيان مستحقّ التركة بطريق الفرض والقرابة.
ومحصّلها: أنّ الوارث إن لم يكن ذا فرض فالمال له، اتّحد أم تعدّد. وإن كان ذا فرض أخذ فرضه. فإن تعدّد، أخذ كلّ واحد فرضه، فإن فضل شيء ردّ على ذوي الفرض بحسبه، إن فقد غيره في طبقته»[٢].
[١] . شرائع الإسلام ١٠: ٤؛ جواهر الكلام ١٢: ٣٩؛ مسالك الأفهام ١٦: ١٣.
[٢] . مسالك الأفهام ١٧: ١٣ ..